15
لا يجوز الحكم على الموقوف ممن هو مشمول بأحكام هذا القانون . إلا بعد تقديم تقرير من المكتب ، يتضمن دراسة عن حالة الموقوف من الناحية الاجتماعية وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ التوقيف ، ما لم يقرر القاضي تمديدها مهلة مماثلة أخرى .
التشريعات السورية
15
لا يجوز الحكم على الموقوف ممن هو مشمول بأحكام هذا القانون . إلا بعد تقديم تقرير من المكتب ، يتضمن دراسة عن حالة الموقوف من الناحية الاجتماعية وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ التوقيف ، ما لم يقرر القاضي تمديدها مهلة مماثلة أخرى .