التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
16
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

15

لا يجوز الحكم على الموقوف ممن هو مشمول بأحكام هذا القانون . إلا بعد تقديم تقرير من المكتب ، يتضمن دراسة عن حالة الموقوف من الناحية الاجتماعية وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ التوقيف ، ما لم يقرر القاضي تمديدها مهلة مماثلة أخرى .