14
أ. تخصص وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عناصر من رجال الشرطة يوضعون تحت تصرف المكاتب أو من يقوم مقامها لمؤازرتها وتنفيذ الأعمال التي تكلفهم بها . ب. يكون لموظفي المكتب أو من يقوم مقامهم عند ممارسة صلاحية ملاحقة المتسولين والمتشردين وتنظيم الضبوط بحقهم صفة رجال الضابطة العدلية . ويقسم من يعهد إليه بتنظيم الضبوط ، اليمين التالية أمام قاضي صلح : أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة ج. يعمل بهذه الضبوط إلى أن تثبت عكسها .

