التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
16
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

12

‌أ. يتقاضى مدير الدار تعويض إدارة يحدد بقرار من الوزير . ‌ب. يجوز بقرار من الوزير منح معلمي الحرف الصناعية والعاملين الفنيين تعويض الاختصاص المقرر لأمثالهم في الدولة .