12
أ. يتقاضى مدير الدار تعويض إدارة يحدد بقرار من الوزير . ب. يجوز بقرار من الوزير منح معلمي الحرف الصناعية والعاملين الفنيين تعويض الاختصاص المقرر لأمثالهم في الدولة .
التشريعات السورية
12
أ. يتقاضى مدير الدار تعويض إدارة يحدد بقرار من الوزير . ب. يجوز بقرار من الوزير منح معلمي الحرف الصناعية والعاملين الفنيين تعويض الاختصاص المقرر لأمثالهم في الدولة .