المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تحدث في الجمهورية العربية السورية شركة إنشاءات عامة، باسم "شركة الخدمات والصيانة" يكون مركزها مدينة حلب، ويعبر عنها في هذا المرسوم التشريعي بكلمة "الشركة".
2 · المادة 2
#تخضع الشركة لأحكام قانون شركات الإنشاءات العامة رقم 1 تاريخ 31/1/1976 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.
3 · المادة 3
#ترتبط الشركة بوزير الإنشاء والتعمير.
4 · المادة 4
#تقوم الشركة بالمهام والأعمال التالية: آ- إنشاء وصيانة الطرق والمجاري والحدائق ومجاري الأنهار وأعمال النظافة والمرور والتشجير في مدينة حلب ومحافظتها. ب- أعمال الصيانة لأبنية الدولة ومؤسساتها في مدينة حلب ومحافظتها. ج- أية مهام وأعمال أخرى يكلفها بها رئيس المجلس الأعلى لشركات الإنشاء العامة.
5 · المادة 5
#تقوم الشركة بالأعمال المحددة في المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي، بتكليف من الجهات المختصة بمقتضى عقود تنظم لهذا الغرض.
6 · المادة 6
#يضاف إلى اللجنة الإدارية للشركة ممثل عن المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، يسمى بقرار من هذا المكتب.
7 · المادة 7
#تؤول، بدون بدل، إلى الشركة ملكية الموجودات الثابتة والمنقولة لفرع خدمات مدينة حلب وفرع الشركة العامة لإنشاء الطرق في حلب، والعائدة ملكيتها إلى مدينة حلب أو إلى الشركة العامة لإنشاء الطرق.
8 · المادة 8
#يتم جرد وتقييم الموجودات المبينة في المادة السابقة من قبل لجان مختصة يشكلها وزير الإنشاء والتعمير.
9 · المادة 9
#يحدد رأسمال الشركة بمبلغ مائة مليون ليرة سورية ويتكون من: أ- قيم الموجودات الثابتة والمنقولة المبينة في المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي. ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها. ج- قيم الاستثمارات الخاصة بها. د- نسبة 25% من أرباحها السنوية الصافية.
10 · المادة 10
#أ- يعتبر العاملون في فرع خدمات مدينة حلب وفي فرع الشركة العامة لإنشاء الطرق في حلب، منقولين حكماً إلى الشركة، ويستمرون في الخضوع إلى القوانين والأنظمة النافذة عليهم بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وإلى حين صدور نظام العاملين في شركات الإنشاءات العامة. ب- يستمر العاملون المندوبون والمفرزون والمتعاقدون والموضوعون تحت تصرف فرع خدمات مدينة حلب، أو فرع الشركة العامة لإنشاء الطرق في حلب، بمتابعة أعمالهم في الشركة حتى يتم تحديد أوضاعهم بقرارات تصدر عن الجهة المختصة.
11 · المادة 11
#تطبق الشركة الأنظمة النافذة لدى الشركة السورية لإنشاءات الري وذلك بالنسبة للأنظمة المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من القانون رقم 1 لعام 1976 والتي لم تصدر حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإلى حين صدورها.
12 · المادة 12
#ينشر هذا المرسوم ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 17/12/1403 هـ الموافق 24/9/1983 م

