التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
21
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

5

تقوم الشركة بالأعمال المحددة في المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي، بتكليف من الجهات المختصة بمقتضى عقود تنظم لهذا الغرض.