5
تقوم الشركة بالأعمال المحددة في المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي، بتكليف من الجهات المختصة بمقتضى عقود تنظم لهذا الغرض.
التشريعات السورية
5
تقوم الشركة بالأعمال المحددة في المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي، بتكليف من الجهات المختصة بمقتضى عقود تنظم لهذا الغرض.