التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
21
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

4

تقوم الشركة بالمهام والأعمال التالية: آ- إنشاء وصيانة الطرق والمجاري والحدائق ومجاري الأنهار وأعمال النظافة والمرور والتشجير في مدينة حلب ومحافظتها. ب- أعمال الصيانة لأبنية الدولة ومؤسساتها في مدينة حلب ومحافظتها. ج- أية مهام وأعمال أخرى يكلفها بها رئيس المجلس الأعلى لشركات الإنشاء العامة.