التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
21
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

8

يتم جرد وتقييم الموجودات المبينة في المادة السابقة من قبل لجان مختصة يشكلها وزير الإنشاء والتعمير.