التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
21
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

7

تؤول، بدون بدل، إلى الشركة ملكية الموجودات الثابتة والمنقولة لفرع خدمات مدينة حلب وفرع الشركة العامة لإنشاء الطرق في حلب، والعائدة ملكيتها إلى مدينة حلب أو إلى الشركة العامة لإنشاء الطرق.