7
تؤول، بدون بدل، إلى الشركة ملكية الموجودات الثابتة والمنقولة لفرع خدمات مدينة حلب وفرع الشركة العامة لإنشاء الطرق في حلب، والعائدة ملكيتها إلى مدينة حلب أو إلى الشركة العامة لإنشاء الطرق.
التشريعات السورية
7
تؤول، بدون بدل، إلى الشركة ملكية الموجودات الثابتة والمنقولة لفرع خدمات مدينة حلب وفرع الشركة العامة لإنشاء الطرق في حلب، والعائدة ملكيتها إلى مدينة حلب أو إلى الشركة العامة لإنشاء الطرق.