9
يحدد رأسمال الشركة بمبلغ مائة مليون ليرة سورية ويتكون من: أ- قيم الموجودات الثابتة والمنقولة المبينة في المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي. ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها. ج- قيم الاستثمارات الخاصة بها. د- نسبة 25% من أرباحها السنوية الصافية.
التشريعات السورية
9
يحدد رأسمال الشركة بمبلغ مائة مليون ليرة سورية ويتكون من: أ- قيم الموجودات الثابتة والمنقولة المبينة في المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي. ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها. ج- قيم الاستثمارات الخاصة بها. د- نسبة 25% من أرباحها السنوية الصافية.