10
أ- يعتبر العاملون في فرع خدمات مدينة حلب وفي فرع الشركة العامة لإنشاء الطرق في حلب، منقولين حكماً إلى الشركة، ويستمرون في الخضوع إلى القوانين والأنظمة النافذة عليهم بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وإلى حين صدور نظام العاملين في شركات الإنشاءات العامة. ب- يستمر العاملون المندوبون والمفرزون والمتعاقدون والموضوعون تحت تصرف فرع خدمات مدينة حلب، أو فرع الشركة العامة لإنشاء الطرق في حلب، بمتابعة أعمالهم في الشركة حتى يتم تحديد أوضاعهم بقرارات تصدر عن الجهة المختصة.

