11
تطبق الشركة الأنظمة النافذة لدى الشركة السورية لإنشاءات الري وذلك بالنسبة للأنظمة المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من القانون رقم 1 لعام 1976 والتي لم تصدر حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإلى حين صدورها.
التشريعات السورية
11
تطبق الشركة الأنظمة النافذة لدى الشركة السورية لإنشاءات الري وذلك بالنسبة للأنظمة المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من القانون رقم 1 لعام 1976 والتي لم تصدر حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإلى حين صدورها.