التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
21
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

1

تحدث في الجمهورية العربية السورية شركة إنشاءات عامة، باسم "شركة الخدمات والصيانة" يكون مركزها مدينة حلب، ويعبر عنها في هذا المرسوم التشريعي بكلمة "الشركة".