التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
21
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

2

تخضع الشركة لأحكام قانون شركات الإنشاءات العامة رقم 1 تاريخ 31/1/1976 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.