2
تخضع الشركة لأحكام قانون شركات الإنشاءات العامة رقم 1 تاريخ 31/1/1976 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
2
تخضع الشركة لأحكام قانون شركات الإنشاءات العامة رقم 1 تاريخ 31/1/1976 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.