التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 12 لعام 1998 المتضمن إحداث مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
12
الرقم
1998
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

1 · المادة 1

#

يحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة صحية علمية تعليمية باسم مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب مقرها دمشق. ويعبر عنها في هذا المرسوم التشريعي بكلمة المركز وفروعه في المحافظات. يجوز بمرسوم إحداث فروع لهذا المركز في المحافظات تتبع له إداريا وفنيا وماليا ويعتبر الملاك العددي لهذه الفروع جزءا من ملاك المركز.

2 · المادة 2

#

يتمتع المركز وفروعه في المحافظات بالشخصية التشخيصية والعلاجية والجراحية لمرضى القلب.

3 · المادة 3

#

يهدف المركز وفروعه في المحافظات إلى: أ- توفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية لمرضى القلب. ب- توفير التدريب للأطباء وطلاب المعاهد المتوسطة وطلاب التمريض في مجال اختصاص المركز وفروعه في المحافظات. ج- القيام بالبحوث الطبية ذات الصلة باختصاص المركز وفروعه في المحافظات.

4 · المادة 4

#

يعتبر هذا المركز وفروعه في المحافظات وحدة حسابية مستقلة له موازنة خاصة يراعى فيها تحقيق التوازن بين إيراداته ونفقاته السنوية، وتصدر بقرار من وزير الصحة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وتتمون إيراداته من: أ- الموارد التي تتحقق من نشاطات المركز وفروعه في المحافظات. ب- الوفور المدور من موازنة السنة المالية السابقة. ج- إعانة الدولة المقررة في الموازنة العامة. د- الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة. هـ- أية موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

5 · المادة 5

#

يتولى إدارة المركز وفروعه في المحافظات مجلس إدارة ومدير عام.

6 · المادة 6

#

أ- يشكل مجلس الإدارة للمركز على النحو التالي: 1- وزير الصحة رئيساً. 2- المدير العام للمركز نائباً للرئيس. 3- رؤساء الفروع في المحافظات أعضاء يسميهم وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 4- معاون المدير العام للشؤون الطبية في المركز عضواً. 5- معاون المدير العام للشؤون الإدارية في المركز عضواً. 6- اثنان من رؤساء الأقسام في المركز أعضاء يسميهم وزير الصحة سنوياً بناء على اقتراح المدير العام. 7- ممثل عن كلية الطب في جامعة دمشق عضواً. ب- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في كل شهر ويتولى أمانة سر المجلس معاون المدير العام للشؤون الإدارية في المركز.

7 · المادة 7

#

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي يسير عليها المركز وفروعه في المحافظات ويعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن إقرار الخطة الصحية والتدريبية وخطط البحث العلمي وعن حسن تنفيذها في حدود القوانين والأنظمة النافذة ويتولى: أ- اقتراح الأنظمة المتعلقة بالمركز وفروعه في المحافظات. ب- اقتراح مشروع موازنة المركز وفروعه في المحافظات. ج- اقتراح إيفاد العاملين في المركز وفروعه في المحافظات للاطلاع والتدريب والدراسة داخل وخارج الجمهورية العربية السورية. د- الموافقة على استقدام الخبراء العرب والأجانب واقتراح التعاقد معهم. هـ- اقتراح التعاقد مع الأطباء والفنيين. و- قبول الهبات والتبرعات والوصايا لمصلحة المركز وفروعه في المحافظات وفق القوانين والأنظمة النافذة. ولهذا المجلس الحق بتفويض المدير العام ببعض صلاحياته.

8 · المادة 8

#

يعين المدير العام بمرسوم من بين حملة الإجازة في الطب البشري المختصين بجراحة القلب الذي مضى على تخرجهم مدة لا تقل عن عشر سنوات.

9 · المادة 9

#

يمارس المدير العام للمركز الصلاحيات التالية: أ- يعتبر المدير العام للمركز المرجع الرسمي لجميع الأجهزة العاملة فيه من طبية وفنية وإدارية، ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل، ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية ويتابع قرارات مجلس الإدارة، ويمثل المركز وفروعه في المحافظات أمام المحاكم على اختلاف جهاتها ودرجاتها، ويقوم بتقديم الطلبات والدفوع وسلوك كافة سبل الطعن القانونية أو بواسطة من يفوضه بذلك دون الإخلال بما أوجبه قانون إحداث إدارة قضايا الدولة على هذه الإدارة. ب- يشرف على جميع أعمال المركز وفروعه في المحافظات الإدارية والمالية، وهو المسؤول عن سير هذه الأعمال وسلامة إدارة الأمور المالية أمام مجلس الإدارة. ج- يعقد النفقات ويمارس صلاحيات آمر الصرف والتصفية وفق القوانين والأنظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الإداري. د- يوقع على المعاملات والمراسلات الجارية، وله أن يفوض معاونيه ببعض صلاحياته إلا ما نصت القوانين والأنظمة المرعية على توقيعه من قبل المدير العام بالذات. هـ- يعد مشروع موازنة المركز وفروعه في المحافظات ويعرضه على مجلس الإدارة خلال المهل والمدد المحددة في بلاغات وزارة المالية. و- يقدم إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة تقريراً عاماً عن الوضع المالي والإداري والطبي للمركز. ز- يقترح تعيين رؤساء الأقسام، ويسمى كل منهم بقرار من وزير الصحة. ح- يمارس رئيس الفرع في المحافظة الصلاحيات التي يمارسها المدير العام للمركز ضمن فرعه. ط- يحدث للمركز ولكل فرع في المحافظات فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة.

10 · المادة 10

#

خلافاً لكل نص نافذ، تقدم الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية في هذا المركز وفروعه في المحافظات لقاء أجور وفق التعرفة التي تصدر بقرار من وزير الصحة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وتحدد سنوياً نسبة الخدمات الطبية المجانية وقواعد الاستفادة منها في المركز وفروعه في المحافظات بقرار من وزير الصحة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

11 · المادة 11

#

يصدر نظام خاص للحوافز للعاملين في المركز وفروعه في المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ورأي كل من وزيري الصحة والمالية، وتستثنى هذه الحوافز من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عنها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

12 · المادة 12

#

يجوز للمركز إشغال بعض الوظائف الفنية والمهنية عن طريق التعاقد.

13 · المادة 13

#

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي، تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون في هذا المركز وفروعه في المحافظات في كل ما لم يرد عليه نص فيه إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

14 · المادة 14

#

يحدث للمركز فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة برقم 18206.

15 · المادة 15

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.