8
يعين المدير العام بمرسوم من بين حملة الإجازة في الطب البشري المختصين بجراحة القلب الذي مضى على تخرجهم مدة لا تقل عن عشر سنوات.
التشريعات السورية
8
يعين المدير العام بمرسوم من بين حملة الإجازة في الطب البشري المختصين بجراحة القلب الذي مضى على تخرجهم مدة لا تقل عن عشر سنوات.