التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
12
الرقم
1998
السنة
ساري
الحالة

8

يعين المدير العام بمرسوم من بين حملة الإجازة في الطب البشري المختصين بجراحة القلب الذي مضى على تخرجهم مدة لا تقل عن عشر سنوات.