9
يمارس المدير العام للمركز الصلاحيات التالية: أ- يعتبر المدير العام للمركز المرجع الرسمي لجميع الأجهزة العاملة فيه من طبية وفنية وإدارية، ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل، ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية ويتابع قرارات مجلس الإدارة، ويمثل المركز وفروعه في المحافظات أمام المحاكم على اختلاف جهاتها ودرجاتها، ويقوم بتقديم الطلبات والدفوع وسلوك كافة سبل الطعن القانونية أو بواسطة من يفوضه بذلك دون الإخلال بما أوجبه قانون إحداث إدارة قضايا الدولة على هذه الإدارة. ب- يشرف على جميع أعمال المركز وفروعه في المحافظات الإدارية والمالية، وهو المسؤول عن سير هذه الأعمال وسلامة إدارة الأمور المالية أمام مجلس الإدارة. ج- يعقد النفقات ويمارس صلاحيات آمر الصرف والتصفية وفق القوانين والأنظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الإداري. د- يوقع على المعاملات والمراسلات الجارية، وله أن يفوض معاونيه ببعض صلاحياته إلا ما نصت القوانين والأنظمة المرعية على توقيعه من قبل المدير العام بالذات. هـ- يعد مشروع موازنة المركز وفروعه في المحافظات ويعرضه على مجلس الإدارة خلال المهل والمدد المحددة في بلاغات وزارة المالية. و- يقدم إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة تقريراً عاماً عن الوضع المالي والإداري والطبي للمركز. ز- يقترح تعيين رؤساء الأقسام، ويسمى كل منهم بقرار من وزير الصحة. ح- يمارس رئيس الفرع في المحافظة الصلاحيات التي يمارسها المدير العام للمركز ضمن فرعه. ط- يحدث للمركز ولكل فرع في المحافظات فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة.

