المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
12 · المادة 12
المرسوم التشريعي 12 لعام 1998 المتضمن إحداث مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب
سوريا
الدولة
12
الرقم
1998
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 12 لعام 1998 المتضمن إحداث مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب
/
12 · المادة 12
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
12
يجوز للمركز إشغال بعض الوظائف الفنية والمهنية عن طريق التعاقد.