13
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي، تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون في هذا المركز وفروعه في المحافظات في كل ما لم يرد عليه نص فيه إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

