11
يصدر نظام خاص للحوافز للعاملين في المركز وفروعه في المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ورأي كل من وزيري الصحة والمالية، وتستثنى هذه الحوافز من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عنها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

