التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
12
الرقم
1998
السنة
ساري
الحالة

11

يصدر نظام خاص للحوافز للعاملين في المركز وفروعه في المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ورأي كل من وزيري الصحة والمالية، وتستثنى هذه الحوافز من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عنها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.