1
يحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة صحية علمية تعليمية باسم مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب مقرها دمشق. ويعبر عنها في هذا المرسوم التشريعي بكلمة المركز وفروعه في المحافظات. يجوز بمرسوم إحداث فروع لهذا المركز في المحافظات تتبع له إداريا وفنيا وماليا ويعتبر الملاك العددي لهذه الفروع جزءا من ملاك المركز.

