التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
12
الرقم
1998
السنة
ساري
الحالة

2

يتمتع المركز وفروعه في المحافظات بالشخصية التشخيصية والعلاجية والجراحية لمرضى القلب.