التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
12
الرقم
1998
السنة
ساري
الحالة

6

أ- يشكل مجلس الإدارة للمركز على النحو التالي: 1- وزير الصحة رئيساً. 2- المدير العام للمركز نائباً للرئيس. 3- رؤساء الفروع في المحافظات أعضاء يسميهم وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 4- معاون المدير العام للشؤون الطبية في المركز عضواً. 5- معاون المدير العام للشؤون الإدارية في المركز عضواً. 6- اثنان من رؤساء الأقسام في المركز أعضاء يسميهم وزير الصحة سنوياً بناء على اقتراح المدير العام. 7- ممثل عن كلية الطب في جامعة دمشق عضواً. ب- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في كل شهر ويتولى أمانة سر المجلس معاون المدير العام للشؤون الإدارية في المركز.