التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
12
الرقم
1998
السنة
ساري
الحالة

4

يعتبر هذا المركز وفروعه في المحافظات وحدة حسابية مستقلة له موازنة خاصة يراعى فيها تحقيق التوازن بين إيراداته ونفقاته السنوية، وتصدر بقرار من وزير الصحة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وتتمون إيراداته من: أ- الموارد التي تتحقق من نشاطات المركز وفروعه في المحافظات. ب- الوفور المدور من موازنة السنة المالية السابقة. ج- إعانة الدولة المقررة في الموازنة العامة. د- الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة. هـ- أية موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.