المواد
المقدمة
القانون 31 لعام 2021 المتضمن تسوية أوضاع آليات ومركبات وسيارات الجهات العامة غير المسجلة الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/4/1443هـ الموافق 15/11/2021 يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تلتزم الجهات العامة كافة بتسوية أوضاع آلياتها ومركباتها وسياراتها غير المسجلة وما في حكمها التي لم تتم تسوية أوضاعها لدى المديرية العامة للجمارك ولدى دوائر النقل وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.
2 · المادة 2
#تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة مركزية مؤلفة من · مدير مديرية شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء رئيساً · ممثل عن وزارة المالية عضواً · ممثل عن وزارة النقل عضواً · ممثل عن الوزارة المعنية عضواً · ممثل عن المديرية العامة للجمارك
3 · المادة 3
#تشكل بقرار من المحافظ لجنة فرعية في كل محافظة مؤلفة من: · عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل رئيسا · مدير المالية في المحافظة عضواً · مدير النقل في المحافظة عضواً · مدير الجمارك في المحافظة عضواً · ممثل عن الجهة العامة المعنية عضواً
4 · المادة 4
#أ- تعد الجهة العامة جدولاً بالآليات والمركبات والسيارات غير المسجلة وما في حكمها دون النظر إلى وضعها السابق وفق الفئات الآتية: 1- الفئة الأولى: الأليات والمركبات والسيارات العاملة لدى الجهة العامة ذات الحالة الفنية الجيدة الصالحة للاستخدام. 2- الفئة الثانية: الآليات والمركبات والسيارات المقدمة هدية أو هبة أو تبرع أو منحة للجهة العامة وفيها نقص بالوثائق أو دون وثائق. 3- الفئة الثالثة: الآليات والمركبات والسيارات المصادرة بناءً على أحكام قضائية مبرمة 4- الفئة الرابعة الآليات والمركبات والسيارات التي يترتب على استخدامها نفقات . عالية، أو تلك المتوقفة منذ أكثر من سنة من تاريخ صدور هذا القانون. 5- الفئة الخامسة: الآليات والمركبات والسيارات المدمرة والمحروقة كلياً، والمعطلة التي تفوق كلفة إصلاحها 40% من قيمتها بتاريخ حصول العطل، والمعرضة لحوادث مرورية أدت لإلحاق أضرار جسيمة فيها تحول دون إمكانية إصلاحها. ب- تقوم اللجنة الفرعية في المحافظة بتدقيق الجداول المعدة من الجهات العامة مع واقع الآليات والمركبات والسيارات. ج- ترفع الجداول المعدة من الجهات العامة والمدققة من اللجنة الفرعية عن طريق المحافظ إلى رئاسة مجلس الوزراء - اللجنة المركزية - التي تقوم بمراجعتها ورفعها للوزير المختص مشفوعة بالرأي الفني المناسب. د- تصادق الجداول من الوزير المختص، وتعد وثيقة رسمية لتسوية أوضاع الآليات والمركبات والسيارات لدى كل من المديرية العامة للجمارك ومديرية النقل المختصة.
5 · المادة 5
#تعفى الأليات والمركبات والسيارات الواردة بالجداول المصادق عليها من الوزير المختص من الرسوم الجمركية وجميع الرسوم والضرائب الأخرى والغرامات والعمولات المتوجبة على تسوية أوضاعها.
6 · المادة 6
#تسلم الآليات والمركبات والسيارات المشمولة بالفئة الخامسة والتي لا تصلح للاستعمال إلى معامل صهر الخردة العائدة ملكيتها للدولة لتقوم بإتلافها وصهرها بعد أن تكون الجهة العامة قد استخلصت منها القطع والأجزاء الصالحة بموجب تقرير فني باستثناء الشاسيه) الذي يجب أن يسلم للمعمل وتستلم الجهة إشعاراً بذلك.
7 · المادة 7
#تعد الجداول المصادق عليها من الوزير المختص المتضمنة الآليات والمركبات والسيارات المشمولة بالفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة وثيقة رسمية لتسجيلها لدى مديرية النقل في المحافظة التي يقع فيها مكان عمل الجهة أو فروعها.
8 · المادة 8
#أ- تتحمل الجهة العامة عند تسجيل الآليات والمركبات والسيارات الآتي: 1- بدل رخصة السير واللوحات. 2- نسبة 50% خمسين بالمئة من بدل التأمين الالزامي المرحلة الأولى لخمس السنوات التالية لسنة التسجيل. ب- يكون الإعفاء من رسوم التسجيل الأخرى ومن جميع الرسوم السنوية الأخرى المترتبة بعد التسجيل لمدة خمس سنوات تالية لسنة التسجيل.
9 · المادة 9
#أ - يكون الإعلان أولاً عن بيع الآليات والمركبات والسيارات المشمولة بالفئة الرابعة بعد تسوية وضعها وقبل تسجيلها للجهات العامة الأخرى الراغبة بالشراء عن طريق مديرية شؤون الآليات والمركبات الحكومية خلال أربعة أشهر من تاريخ الإعلان. ب- في حال تعذر بيع الآليات والمركبات والسيارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الجهات العامة، يتم الإعلان عن بيعها وفقاً للأحكام الواردة في نظام العقود النافذة لدى الجهات العامة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الاعلان عن بيعها.
10 · المادة 10
#تشمل قيمة الآليات والمركبات والسيارات المباعة بموجب أحكام هذا القانون جميع الرسوم والضرائب والعمولات المترتبة عليها حتى تاريخ البيع وتوزع حصيلة البيع على النحو الآتي: 100% منة بالمئة من قيمة المبيع لصالح الخزينة العامة إذا كانت الجهة ذات طابع إداري. 70% سبعون بالمئة من قيمة المبيع لصالح الجهة العامة ذات الطابع الاقتصادي لاستخدامها في تجديد آلياتها ومركباتها وسياراتها، وباقي القيمة لصالح الخزينة العامة.
11 · المادة 11
#تسجل الآليات والمركبات والسيارات المباعة لمشتريها على النحو الآتي: أ- وفق أحكام هذا القانون إذا كانت جهة عامة بعد اعتماد النتيجة من الوزير المختص لكل من الجهتين وتسديد قيمتها وتوريد حصة البيع، وتصبح مدة الإعفاء المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة // من هذا القانون ثماني سنوات بدءاً من سنة التسجيل. ب- وفق الأنظمة النافذة لغير الجهات العامة بعد اعتماد الوزير المختص لنتيجة البيع وتسديد قيمته وتوريد الحصيلة وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة /10/ من هذا القانون. ج- يلتزم من سجلت باسمه الآليات والمركبات والسيارات بإعادة تأهيلها بما يحقق شروط السلامة البينية والبصرية.
12 · المادة 12
#تعلم رئاسة مجلس الوزراء بالآليات والمركبات والسيارات التي تعذر بيعها وتعاد إلى الجهة المالكة لها ريثما يتم توزيعها على الجهات العامة التي تعاني من نقص بآلياتها، مجاناً دون قيمة، خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تعذر بيعها، وتسجل باسم الجهة المسلمة إليها وفق أحكام هذا القانون، لتبدأ بعد انقضاء مدة ثلاثة الأشهر إجراءات تسليم الآليات والمركبات والسيارات لمعامل صهر الخردة العائدة ملكيتها للدولة وتستلم الجهة المالكة لها إشعاراً بذلك.
13 · المادة 13
#تعتبر اللجنة المركزية مسؤولة عن تطبيق أحكام هذا القانون خلال مدة العمل به، وعليها أن تعلم رئيس مجلس الوزراء عن حالات التقصير والخلل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون.
14 · المادة 14
#يعمل بهذا القانون لمدة سنتين من تاريخ صدوره، ويمنع استخدام أي آلية أو مركبة أو سيارة لدى الجهات الحكومية غير مسجلة في دوائر النقل المختصة بعد انقضاء المدة المذكورة.
15 · المادة 15
#تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
16 · المادة 16
#يلغى القانون رقم 76 لعام 2002
17 · المادة 17
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 19/4/1443 هجري الموافق لـ 24/11/2021 ميلادي

