3
تشكل بقرار من المحافظ لجنة فرعية في كل محافظة مؤلفة من: · عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل رئيسا · مدير المالية في المحافظة عضواً · مدير النقل في المحافظة عضواً · مدير الجمارك في المحافظة عضواً · ممثل عن الجهة العامة المعنية عضواً
التشريعات السورية
3
تشكل بقرار من المحافظ لجنة فرعية في كل محافظة مؤلفة من: · عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل رئيسا · مدير المالية في المحافظة عضواً · مدير النقل في المحافظة عضواً · مدير الجمارك في المحافظة عضواً · ممثل عن الجهة العامة المعنية عضواً