التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
31
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

3

تشكل بقرار من المحافظ لجنة فرعية في كل محافظة مؤلفة من: ·        عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل رئيسا ·        مدير المالية في المحافظة عضواً ·        مدير النقل في المحافظة عضواً ·        مدير الجمارك في المحافظة عضواً ·        ممثل عن الجهة العامة المعنية عضواً