2
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة مركزية مؤلفة من · مدير مديرية شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء رئيساً · ممثل عن وزارة المالية عضواً · ممثل عن وزارة النقل عضواً · ممثل عن الوزارة المعنية عضواً · ممثل عن المديرية العامة للجمارك

