التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
31
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

2

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة مركزية مؤلفة من ·        مدير مديرية شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء رئيساً ·        ممثل عن وزارة المالية عضواً ·        ممثل عن وزارة النقل عضواً ·        ممثل عن الوزارة المعنية عضواً ·        ممثل عن المديرية العامة للجمارك