1
تلتزم الجهات العامة كافة بتسوية أوضاع آلياتها ومركباتها وسياراتها غير المسجلة وما في حكمها التي لم تتم تسوية أوضاعها لدى المديرية العامة للجمارك ولدى دوائر النقل وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.
التشريعات السورية
1
تلتزم الجهات العامة كافة بتسوية أوضاع آلياتها ومركباتها وسياراتها غير المسجلة وما في حكمها التي لم تتم تسوية أوضاعها لدى المديرية العامة للجمارك ولدى دوائر النقل وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.