13
تعتبر اللجنة المركزية مسؤولة عن تطبيق أحكام هذا القانون خلال مدة العمل به، وعليها أن تعلم رئيس مجلس الوزراء عن حالات التقصير والخلل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
13
تعتبر اللجنة المركزية مسؤولة عن تطبيق أحكام هذا القانون خلال مدة العمل به، وعليها أن تعلم رئيس مجلس الوزراء عن حالات التقصير والخلل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون.