التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
31
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

12

تعلم رئاسة مجلس الوزراء بالآليات والمركبات والسيارات التي تعذر بيعها وتعاد إلى الجهة المالكة لها ريثما يتم توزيعها على الجهات العامة التي تعاني من نقص بآلياتها، مجاناً دون قيمة، خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تعذر بيعها، وتسجل باسم الجهة المسلمة إليها وفق أحكام هذا القانون، لتبدأ بعد انقضاء مدة ثلاثة الأشهر إجراءات تسليم الآليات والمركبات والسيارات لمعامل صهر الخردة العائدة ملكيتها للدولة وتستلم الجهة المالكة لها إشعاراً بذلك.