11
تسجل الآليات والمركبات والسيارات المباعة لمشتريها على النحو الآتي: أ- وفق أحكام هذا القانون إذا كانت جهة عامة بعد اعتماد النتيجة من الوزير المختص لكل من الجهتين وتسديد قيمتها وتوريد حصة البيع، وتصبح مدة الإعفاء المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة // من هذا القانون ثماني سنوات بدءاً من سنة التسجيل. ب- وفق الأنظمة النافذة لغير الجهات العامة بعد اعتماد الوزير المختص لنتيجة البيع وتسديد قيمته وتوريد الحصيلة وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة /10/ من هذا القانون. ج- يلتزم من سجلت باسمه الآليات والمركبات والسيارات بإعادة تأهيلها بما يحقق شروط السلامة البينية والبصرية.

