التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
31
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

10

تشمل قيمة الآليات والمركبات والسيارات المباعة بموجب أحكام هذا القانون جميع الرسوم والضرائب والعمولات المترتبة عليها حتى تاريخ البيع وتوزع حصيلة البيع على النحو الآتي: 100% منة بالمئة من قيمة المبيع لصالح الخزينة العامة إذا كانت الجهة ذات طابع إداري. 70% سبعون بالمئة من قيمة المبيع لصالح الجهة العامة ذات الطابع الاقتصادي لاستخدامها في تجديد آلياتها ومركباتها وسياراتها، وباقي القيمة لصالح الخزينة العامة.