10
تشمل قيمة الآليات والمركبات والسيارات المباعة بموجب أحكام هذا القانون جميع الرسوم والضرائب والعمولات المترتبة عليها حتى تاريخ البيع وتوزع حصيلة البيع على النحو الآتي: 100% منة بالمئة من قيمة المبيع لصالح الخزينة العامة إذا كانت الجهة ذات طابع إداري. 70% سبعون بالمئة من قيمة المبيع لصالح الجهة العامة ذات الطابع الاقتصادي لاستخدامها في تجديد آلياتها ومركباتها وسياراتها، وباقي القيمة لصالح الخزينة العامة.

