14
يعمل بهذا القانون لمدة سنتين من تاريخ صدوره، ويمنع استخدام أي آلية أو مركبة أو سيارة لدى الجهات الحكومية غير مسجلة في دوائر النقل المختصة بعد انقضاء المدة المذكورة.
التشريعات السورية
14
يعمل بهذا القانون لمدة سنتين من تاريخ صدوره، ويمنع استخدام أي آلية أو مركبة أو سيارة لدى الجهات الحكومية غير مسجلة في دوائر النقل المختصة بعد انقضاء المدة المذكورة.