التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
31
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

14

يعمل بهذا القانون لمدة سنتين من تاريخ صدوره، ويمنع استخدام أي آلية أو مركبة أو سيارة لدى الجهات الحكومية غير مسجلة في دوائر النقل المختصة بعد انقضاء المدة المذكورة.