التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
31
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

8

أ- تتحمل الجهة العامة عند تسجيل الآليات والمركبات والسيارات الآتي: 1- بدل رخصة السير واللوحات. 2- نسبة 50% خمسين بالمئة من بدل التأمين الالزامي المرحلة الأولى لخمس السنوات التالية لسنة التسجيل. ب- يكون الإعفاء من رسوم التسجيل الأخرى ومن جميع الرسوم السنوية الأخرى المترتبة بعد التسجيل لمدة خمس سنوات تالية لسنة التسجيل.