التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
31
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

7

تعد الجداول المصادق عليها من الوزير المختص المتضمنة الآليات والمركبات والسيارات المشمولة بالفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة وثيقة رسمية لتسجيلها لدى مديرية النقل في المحافظة التي يقع فيها مكان عمل الجهة أو فروعها.