7
تعد الجداول المصادق عليها من الوزير المختص المتضمنة الآليات والمركبات والسيارات المشمولة بالفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة وثيقة رسمية لتسجيلها لدى مديرية النقل في المحافظة التي يقع فيها مكان عمل الجهة أو فروعها.
التشريعات السورية
7
تعد الجداول المصادق عليها من الوزير المختص المتضمنة الآليات والمركبات والسيارات المشمولة بالفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة وثيقة رسمية لتسجيلها لدى مديرية النقل في المحافظة التي يقع فيها مكان عمل الجهة أو فروعها.