المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/1430 هجري الموافق 31/12/2008 ميلادي يصدر ما يلي:
الباب الأول
تعاريف
1 · المادة 1
#يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها: • الوزارة: وزارة السياحة. • الوزير: وزير السياحة. • الاتحاد: اتحاد غرف السياحة السورية. • الغرفة: غرفة السياحة. • موقع العمل السياحي: هو المكان المرخص له سياحياً الذي يمارس فيه العمل من خلال (مؤسسة أو وكالة أو مكتب أو شركة) حسب ما يلي: أ. مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية: هي موقع العمل السياحي الذي يقوم بتنظيم وتنفيذ رحلات سياحية من وإلى سورية وداخلها لصالحه وللغير. ب. وكالات للسفر: هي موقع العمل السياحي الذي يقوم بإصدار بطاقات السفر وبيع البرامج السياحية لصالح مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية ومكاتب السياحة الداخلية وبيع برامج الحج والعمرة لصالح مكاتب العمرة. ج. مكتب العمرة: هو موقع العمل السياحي الذي يقوم بتنظيم رحلات الحج والعمرة إلى أراضي المملكة العربية السعودية. د. مكتب السياحة الداخلية: هو موقع العمل السياحي الذي يقوم بتنظيم وتنفيذ رحلات سياحية داخل سورية لصالحه أو لصالح مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية السورية. ه. وكالة الأنشطة السياحية والإعلام والترويج والتسويق السياحي: هي موقع العمل السياحي الذي يقوم بجميع النشاطات والترويج والإعلام ذات الطابع السياحي. و. مكتب الخدمات السياحية: هو موقع العمل السياحي الذي يقوم بمهمة الوساطة لتأمين جميع الخدمات ذات الطابع السياحي للسائح أو المقيم. • الفئة: هي تصنيف موقع العمل السياحي حسب أحد أنواع المواقع المبينة في هذه المادة. • الشركة: هي الشركة السياحية التي يرخص لها بافتتاح مواقع عمل سياحية (سواء شركات أشخاص أو شركات الأموال المنصوص عليها في القوانين الناظمة لها)، وتقوم بمهام احد أو بعض أو جميع مواقع العمل السياحي الواردة في هذا القانون. • الفرع السياحي: هو فرع لموقع العمل السياحي في أي من المدن السورية أو في المدينة ذاتها التي رخص بها الموقع الرئيسي ترتبط ميزانيته وعمله والترويج له بالموقع الأصلي ويرخص له سياحياً. • الحاضنات السياحية: مراكز لتطوير الأعمال السياحية والمحدثة في غرف السياحة أو الاتحاد حيث يتم تجهيزها وضمانتها من قبلها لتشغيل خريجي المواقع التعليمية السياحية المتميزين بغية تأهيلهم لفترة مؤقتة في تنظيم وتنفيذ البرامج السياحية للسياح داخل وخارج القطر والترويج والتسويق والإعلام والتنشيط السياحي وذلك بإشراف الغرفة على أن يكون لها مردود مالي يعود نفعه لصندوق الغرفة والأعضاء المشغلين للحاضنات من الخريجين. • منشأة المبيت: هي المنشأة السياحية المجهزة بوسائل الراحة والمخصصة للمبيت والخدمات السياحية الأخرى تبعاً لمستوى تصنيف المنشأة وموقعها تحدده الأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة. • الليلة السياحية: هي الليلة التي يقضيها السائح القادم من الخارج في منشأة مبيت مؤهلة سياحياً. • الترخيص السياحي: هو الترخيص السياحي الممنوح لشخص طبيعي أو اعتباري بمزاولة العمل في أحد مواقع العمل السياحي، ولا يمكن التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الوزارة.
الباب الثاني
مواقع العمل السياحية
1 · كتلة نصية 1
مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية أو وكالات السفر أو الأنشطة والإعلام والترويج والتسويق السياحي أو مكاتب العمرة أو السياحة الداخلية أو الخدمات السياحية.
2 · المادة 2
#أ. لا يجوز استثمار أي من مواقع العمل السياحي المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون إلا بعد الحصول على الترخيص السياحي من الوزارة. ب. تمارس مواقع العمل السياحي الواردة في هذا الباب الأعمال المدرجة ضمن اختصاصها وفق ما هو مبين لكل منها.
الفصل الأول
مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية
3 · المادة 3
#تمارس مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية الأعمال الآتية: 1. وضع البرامج السياحية وعرضها على الشركات الخارجية المصدرة للسياح بأسعار ملائمة وضمان تنفيذها بأفضل صورة. 2. عقد الاتفاقات مع الشركات الخارجية المصدرة للسياح والالتزام بتنفيذ بنود العقود الموقعة. 3. استقدام السياح وتسهيل دخولهم إلى الجمهورية العربية السورية وتنفيذ البرامج السياحية الخاصة بهم داخل وخارج سورية حسبما تم الاتفاق عليه وبما يتضمن الإقامة والإطعام والنقل وزيارة المواقع الأثرية والسياحية وممارسة الأنشطة السياحية. 4. أ. المساهمة في تفعيل السياحة الداخلية وعرض وتنفيذ البرامج السياحية في هذا الإطار، لصالحها أو لصالح الغير. ب. تنظيم وتنفيذ الرحلات الفردية والجماعية للسوريين داخل أو خارج سورية وتقديم الخدمات اللازمة للمشتركين فيها حسبما تم الاتفاق عليه في عقد السائح الموقع من الطرفين. 5. بيع أو تبديل تذاكر السفر وتأمين نقل السياح وأمتعتهم وحجز المقاعد اللازمة لهم في مختلف وسائط النقل. 6. حجز أماكن الإقامة والإطعام للسياح لدى مختلف المنشآت السياحية. 7. القيام بعمليات التأمين لصالح السياح لدى شركات التأمين المسجلة في سورية في الحالات التي تستدعي ذلك. 8. تأمين بطاقات الدخول للسياح إلى المتاحف والأماكن الأثرية وأماكن الزيارات والمنشآت الترفيهية. 9. المساعدة في تأمين وتمديد الإقامة للسياح لدى الجهات المختصة عند الضرورة. 10. القيام بتأمين الإسعافات الصحية اللازمة للسياح عند الضرورة. 11. ضمان التزام السياح بالقوانين النافذة في سورية عند دخولهم إليها بتأشيرة جماعية أو فردية بناء على طلب من المؤسسة وضمان مرافقتهم وتأمين عودتهم أفرادا أو مجموعات إلى بلادهم. 12. تأمين الأدلاء السياحيين لمرافقة السياح أفرادا أو مجموعات أينما كان توجههم لتقديم الشروحات اللازمة. 13. القيام بتسويق البرامج السياحية في الخارج وتقديم العروض الترويجية للسياحة في سورية بالتنسيق مع الوزارة. 14. المشاركة بأعمال وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والمهرجانات السياحية بإشراف الوزارة. 15. المساهمة في الترويج السياحي لسورية عربياً ودولياً بالتنسيق مع الوزارة والمشاركة في أربعة معارض سياحية دولية سنوياً كحد أدنى حسب الأسواق التي تهتم بها. 16. المساهمة في النشاطات الترويجية التي تقوم بها الوزارة وهيئاتها. 17. ممارسة أي نشاط ذي طابع سياحي توافق عليه الوزارة.
الفصل الثاني
مكاتب العمرة
4 · المادة 4
#تمارس مكاتب العمرة الأعمال الآتية: 1- وضع برامج الحج والعمرة والإعلان عنها بأسعار ملائمة وضمان تنفيذها بأفضل صورة. 2- عقد الاتفاقات مع الشركات المختصة بالحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والالتزام بتنفيذ العقود الموقعة. 3- تنظيم وتنفيذ رحلات الحج والعمرة إلى الديار المقدسة حسبما تم الاتفاق عليه في العقد المنظم بين المكتب والمعتمر وبما يضمن خدمات الإقامة والإطعام والزيارات للأماكن المقدسة. 4- تأمين مرشد ديني معتمد من وزارة الأوقاف يرافق رحلات الحجيج. 5- بيع أو تبديل تذاكر السفر للحجاج والمعتمرين وتأمين نقلهم وأمتعتهم وحجز المقاعد اللازمة لهم في مختلف وسائط النقل. 6- حجز أماكن الإقامة والإطعام للحجاج والمعتمرين لدى المنشآت السياحية في أراضي المملكة العربية السعودية. 7- المساهمة في النشاطات التي تقوم بها الوزارة وهيئاتها.
الفصل الثالث
وكالات السفر
5 · المادة 5
#تمارس وكالات السفر الأعمال الآتية: 1. بيع أو تبديل تذاكر السفر على مختلف وسائط النقل الجوية والبرية والبحرية. 2. بيع البرامج السياحية الخارجية والداخلية للسوريين والمقيمين في سورية لصالح مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية السورية ومكاتب السياحة الداخلية. 3. بيع برامج الرحلات السياحية إلى الخارج للسوريين والمقيمين في سورية لصالح مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية. 4. بيع برامج الحج والعمرة للسوريين والمقيمين في سورية لصالح مكاتب العمرة. 5. تأمين شحن البضائع والأمتعة للمسافرين عن طريقها ومتابعة وصولها إلى مقاصدها. 6. تمثيل وكالات شركات النقل الجوي السورية والعربية والدولي في سورية. 7. المساهمة في النشاطات التي تقوم بها الوزارة وهيئاتها.
الفصل الرابع
مكاتب السياحة الداخلية
6 · المادة 6
#تمارس مكاتب السياحة الداخلية الأعمال الآتية: أ. برامج السياحة الداخلية والمنفذة لصالحها بمرافقة دليل سياحي مرخص مع تقديم الضمانات على حسن التنفيذ من قبلها وذلك حسبما يلي: 1. الإعلان عن تنظيم برامج رحلات سياحية داخلية يومية أو نصف يومية وتنفيذها من قبلها مباشرة. 2. تنظيم وتنفيذ برامج السياحة الداخلية المباعة للمواطنين السوريين من قبلها. ب. برامج السياحة الداخلية المنفذة لصالح جهات أخرى بمرافقة دليل سياحي مرخص وتقديم الضمانات على حسن التنفيذ من الجهة التي تنفذ البرامج السياحية لصالحها وذلك حسب ما يلي: 1. تنظيم وتنفيذ جولات سياحية داخلية يومية أو نصف يومية للسياح ضمن المدينة أو لمواقع محددة لصالح مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية التي تطلب منها ذلك. 2. تنظيم وتنفيذ برامج السياحة الداخلية المباعة للمجموعات السياحية المستقدمة من الخارج من قبل مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية. 3. تنظيم وتنفيذ برامج السياحة الداخلية للهيئات التعليمية والمنظمات بأنواعها والهيئات العامة الرسمية والخاصة.
الفصل الخامس
وكالات الأنشطة السياحية والإعلام والترويج والتسويق السياحي
7 · المادة 7
#تمارس وكالات الأنشطة السياحية والإعلام والترويج والتسويق السياحي الأعمال الآتية وبالتنسيق مع الوزارة: 1. تصميم وتنفيذ عروض تجسيد الحياة التاريخية في المواقع الأثرية بالتنسيق مع وزارة الثقافة وإقامة عروض الصوت والضوء والمهرجانات والنشاطات والمعارض السياحية. 2. تنفيذ حملات إعلانية وتسويقية لصالح احد مواقع العمل السياحية بما يتضمن إعداد مطبوعات ترويجية ومواد إعلامية سياحية. 3. تنفيذ حملات إعلامية وإعلانية للمعارض والأسابيع السياحية السورية في الداخل والخارج. 4. المساهمة في تنفيذ الاتفاقيات السياحية الموقعة مع الدول الأخرى والترويج للنشاطات السياحية الداخلية والخارجية.
8 · المادة 8
#تقوم وكالة الأنشطة والإعلام والترويج والتسويق السياحي بموافاة الوزارة بخطتها السنوية والالتزام بتنفيذها خلال العام ليصار إلى التنسيق بين مختلف الأنشطة من قبل الوزارة كما تقوم بالمساهمة في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة المعتمدة.
الفصل السادس
مكاتب الخدمات السياحية
9 · المادة 9
#تمارس مكاتب الخدمات السياحية الأعمال الآتية: 1. القيام بكل الخدمات المطلوبة للسائح عن طريق مواقع العمل السياحية المرخصة أو مباشرة. 2. تأجير الشقق المفروشة أو المخيمات أو الشاليهات المعدة للإيجار السياحي والمؤهلة سياحياً. 3. بيع الوحدات المخصصة في المنشآت الفندقية المرخصة من قبل وزارة السياحة بنظام اقتسام الوقت خارجياً وداخلياً من خلال تنظيم العقود ما بين المنشأة والمستفيدين. 4. الحجز لزبائنها بوسائط النقل البري داخل القطر وفي حال الحجز بوسائط النقل الجوي أو البحري فيجب أن يتم ذلك بوساطة مؤسسة تنظيم رحلات سياحية أو وكالة سفر. 5. الحجز لزبائنها بالبريد الالكتروني أو بأي طريقة من طرق الحجز في الفنادق والمطاعم وجميع النشاطات. 6. ينحصر عمل المكتب بالغاية المرخص لها تحديداً.
الفصل السابع
الالتزامات
10 · المادة 10
#1. يكون صاحب موقع العمل المرخص سياحياً- سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً- مسؤولاً مع مدير الموقع عن كل ما يقع في الموقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية: 2. تقوم مواقع العمل السياحي كل في مجال اختصاصها ومهامها بالآتي: أ. إعداد المطبوعات والنشرات والأقراص الحاسوبية الترويجية كل حسب اختصاصه وتخضع قبل طبعها إلى موافقة الوزارة. ب. إحداث مواقع لها على شبكة الانترنيت مع وجوب الحصول على موافقة الوزارة على مضمونها. ج. تنفيذ ما يطلب منها في إطار تنفيذ الاتفاقيات السياحية الموقعة مع الدول الأخرى ضمن خطط وبرامج الوزارة المعتمدة. 3. لا يجوز لغير مواقع العمل السياحي المرخص لها وفق أحكام هذا القانون مزاولة الأعمال والخدمات الخاصة المنصوص عليها في المواد (3، 4، 5، 6، 9) من هذا القانون كل منها حسبما يخصه. 4. أ. يجب على مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية الالتزام بتنظيم عقد السائح للسياح المغادرين عن طريقها إلى الخارج وإيداع نسخة عنه لدى الوزارة. ب. يجب على مكاتب العمرة الالتزام بتنظيم عقد تقديم خدمات للحاج أو المعتمر وإيداع نسخة عنه لدى الوزارة. 5. يبقى للجهات التي تعتمدها اللجنة العليا للحج القيام بالمهام الواردة في البنود (1-2-3-4-6) من المادة 4 أعلاه فيما يخص أداء فريضة الحج حصراً. 6. يجوز لوكالات النقل البحري والبري والجوي أو لشركات النقل العربية والأجنبية المرخص لها في سورية القيام بالأعمال التالية: أ. الأعمال والخدمات المنصوص عليها في المادة 5 الفقرتين (1، 5) أعلاه للمسافرين على خطوطها. ب. الحجز الإفرادي أو الجماعي للمسافرين على خطوطها في منشآت المبيت دون تنظيم برامج سياحية وذلك دون الحصول على الترخيص المطلوب في هذا القانون. وفي حال قيامها بممارسة الحجز لمجموعات سياحية وتنفيذ برامج سياحية لها فيجب أن تكون عبر مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية المرخصة أصولاً وفق هذا القانون.
الباب الثالث
الفصل الأول
شروط الترخيص
11 · المادة 11
#يقدم طلب الترخيص لأي موقع عمل سياحي سواء كان لمؤسسة أو وكالة أو مكتب من المواقع المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون إلى وزارة السياحة أو مديرياتها في سائر المحافظات من قبل الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية العائد لها الترخيص مرفقاً بالوثائق والثبوتيات التي تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون ويتم ترخيصها بقرار من الوزير. أولاً- في حال كون طالب الترخيص شخصية طبيعية تتبع الإجراءات التالية: أ. يخضع طالب الترخيص إلى الشروط الآتية: 1. أن يكون عربياً سورياً أو من هو في حكمه ومقيماً في سورية. 2. ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة. ب. أن يكون محققاً للشروط الواردة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون. ج. في حال كون طالب الترخيص عدة أشخاص فيجب تنظيم عقد شراكة وفق ما هو مبين في الفقرة ثانياً أدناه. ثانياً- في حال كون طالب الترخيص شخصية اعتبارية تتبع الإجراءات التالية: 1. تتقدم الشركة بالنظام الأساسي المعتمد للشركة. 2. في حال تضمنت الشركات مؤسسين غير سوريين فيشترط لمنحها الترخيص السياحي أن تكون نسبة مساهمة السوريين في رأسمال الشركة لا تقل عن الثلثين، وأن يكون حق الإدارة والتوقيع للمساهم سوري حصراً. 3. تقديم السجل التجاري الذي يستعاض عنه بالسجل السياحي لدى صدوره. 4. وتطبق على الأشخاص الذين يقومون بالعمل السياحي لدى الشركة نفس شروط الترخيص المطبقة لترخيص موقع العمل السياحي.
ثالثاً- تحدد الشروط الواجب توفرها لدى المرشحين للعمل في أي موقع عمل سياحي في التعليمات التنفيذية.
12 · المادة 12
#1. يرخص للمؤسسات أو الوكالات أو المكاتب المحدثة ضمن الحاضنات التابعة لغرفة السياحة أو اتحاد غرف السياحة وتطبق على العاملين فيها شروط الترخيص الواردة في هذا القانون وتعمل هذه الحاضنات بإشراف شعبة الغرفة أو الاتحاد وتكون مشمولة بكفالتها. 2. لا يسمح للمؤسسات المحدثة ضمن الحاضنات بافتتاح فروع لها في المحافظات الأخرى.
الفصل الثاني
التصنيف
13 · المادة 13
#يتم تصنيف مكاتب السياحة والسفر القائمة عند صدور هذا القانون في إحدى الفئات الأربع (مؤسسة تنظيم رحلات سياحية، وكالة سفر، مكتب عمرة، مكتب سياحة داخلية) بقرار من الوزير وذلك حسب ما يلي: أ. يقدم صاحب ترخيص المكتب القائم عند صدور هذا القانون طلباً للوزارة يبين فيه الفئة التي يرغب بالعمل من خلالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. ب. إذا اختار العمل كمؤسسة تنظيم رحلات سياحية أو مكتب عمرة يخضع العاملون لديه للشروط الواردة في التعليمات التنفيذية ويُعاد النظر في الترخيص الممنوح لصاحب العلاقة الذي اختار العمل كمؤسسة تنظيم رحلات سياحية بعد ثلاث سنوات وإذا لم يتمكن من استقدام الحد الأدنى من الليالي السياحية المبين في التعليمات التنفيذية يتم تعديل ترخيصه بما يتوافق مع اختصاصه وحسب رغبته.
14 · المادة 14
#إذا اختار صاحب الترخيص الصادر بعد نفاذ هذا القانون أو إذا اختار صاحب ترخيص المكتب القائم قبل صدور هذا القانون العمل كمؤسسة تنظيم رحلات سياحية ولم يتمكن خلال ثلاثة أعوام من تحقيق استقدام الحد الأدنى من الليالي السياحية المحدد في التعليمات التنفيذية يتم تعديل فئة الترخيص حسبما يطلب صاحب العلاقة في أحد المواقع الأخرى.
15 · المادة 15
#يجوز بقرار من الوزير: أ. انتقال المؤسسة أو الوكالة أو المكتب إلى فئة جديدة غير المرخص بها سابقاً أو ممارسة الأعمال المنوطة بأكثر من فئة شريطة تحقيق الشروط اللازمة للفئة الجديدة. ب. ممارسة المؤسسة أو الوكالة أو المكتب جميع الأعمال الموكلة إلى جميع الفئات بعد تأمين الشروط اللازمة لذلك وفق هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
16 · المادة 16
#يتم تثبيت العناصر التي تم ترخيص مواقع العمل السياحي بموجبها (العنوان، الكادر الإداري) كل خمس سنوات.
17 · المادة 17
#يجوز نقل مقر موقع العمل السياحي بعد الحصول على موافقة الوزارة إلى مقر جديد وبنفس الشروط المطبقة بتاريخ تقديم طلب تغيير المقر.
الفصل الثالث
رأس المال والضمانات
18 · المادة 18
#1- يجب ألا يقل الرأسمال الفعلي الموظف لأي من مواقع العمل السياحي بأنواعها المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون عن الحد الأدنى 300000 ثلاثمائة ألف ليرة سورية. 2- تقدم مواقع العمل السياحي بأنواعها المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون ضمانة مالية لعملها تكون قيمتها بين الحد الأدنى (150.000) مئة وخمسين ألف ليرة سورية والحد الأعلى (500.000) خمسمائة ألف ليرة سورية وتحدد قيمة الضمانة المالية في التعليمات التنفيذية حسب الفئة والموقع الجغرافي. 3- تعتبر هذه الضمانة المالية أساساً لسداد ما قد يقرر على موقع العمل السياحي من غرامات وتعويضات ناتجة عن مخالفاته لأحكام هذا القانون أو إخلاله بالعقود المبرمة مع الجهات الخارجية حيث يتم تسييل الضمانة المالية من قبل الوزير لتسديد هذه التعويضات والغرامات المفروضة قانونياً ويجب على موقع العمل السياحي إعادة استكمال قيمة الضمانة لتعود إلى المبلغ المقرر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسييلها. 4- تتخذ الضمانة المالية أحد الأشكال الآتية: أ. كفالة مصرفية. ب. شيك مصدق. ج. بوليصة تأمين صادرة عن إحدى شركات التأمين المعتمدة في الجمهورية العربية السورية تؤمن موقع العمل السياحي ضمن منظومة الكفالة المصرفية وتقوم شركة التأمين بعمل المصرف فيما يتعلق بتسييل الكفالة أو دفع بدل الأضرار الناجمة عن سوء التنفيذ أو خلافه. 5- يجب على مؤسسات تنظيم الرحلات أو مكاتب العمرة التي تقوم بتنفيذ رحلات إلى الخارج بعد موافقة الوزارة إيداع ضمانة مالية إضافية لدى الوزارة بموجب شيك مصدق أو كفالة مصرفية بقيمة مليون ليرة سورية سنوياً أو بقيمة (25٪) من تكاليف كل رحلة سياحية خارجية أو رحلة حج أو عمرة قبل تسييرها ويتم تحريرها تلقائياً بعد شهر من نهايتها في حال عدم ورود أي شكوى. ويمكن قبول بوليصة تأمين حسبما ورد في البند (4/ج) من هذه المادة بقيمة مليون ليرة سورية سنوياً. 6- يجوز تقسيط الضمانة لمكاتب السياحة والسفر القائمة قبل صدور هذا القانون على دفعتين سنويتين حسب موقع العمل السياحي الذي سيصنف عملها فيه وذلك لمدة سنتين فقط من تاريخ نفاذ هذا القانون. 7- في حال وجود فرع أو فروع لموقع العمل السياحي يزاد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للموقع الرئيسي وكذلك الضمانة المالية بنسبة (50٪) عن كل فرع يتبع الموقع الرئيسي. 8- يمكن تعديل قيمة الضمانة المالية الواردة في الفقرتين (2، 5) من هذه المادة أو الحدود الدنيا والقصوى للضمانات أو الحد الأدنى لرأس المال بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
الفصل الرابع
المخالفات والعقوبات
19 · المادة 19
#1. تؤلف بقرار من الوزير لجنة إدارية ذات طابع قضائي للبت في المخالفات المرتكبة من قبل موقع العمل السياحي وفق الآتي: أ. قاض يسميه وزير العدل رئيساً ب. مدير الشؤون القانونية في الوزارة عضواً ج. المدير المختص في الوزارة عضواً د. مندوب عن وزارة الداخلية عضواً ه. ممثل عن وزارة الأوقاف عضواً و. رئيس الدائرة المختصة في الوزارة عضواً وأميناً للسر ز. ممثل عن اتحاد غرف السياحة عضواً 2. تقوم اللجنة بالمهام التالية: أ. البت في حالات إلغاء الترخيص المبينة في المادة 23 من هذا القانون وتعليماته التنفيذية. ب. البت بتسييل الضمانة المالية وتحديد مقدار الغرامة الواجبة على الموقع لارتكابه أي مخالفة لأحكام هذا القانون لم تذكر في المادة 20 منه أو إخلاله بالعقود المبرمة مع الجهات الخارجية. ج. دراسة الحالات المحالة إليها من الوزير وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها. 3. تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها وتبت في الحالات المعروضة عليها وفق الفقرتين (أ، ب) بالأكثرية، وعند التساوي يرجح جانب رئيس اللجنة. 4. ترفع اللجنة قرارها في الحالتين (أ، ب) إلى الوزير. 5. يصدر الوزير قراراً بتنفيذ قرار اللجنة ويكون كل من القرارين مبرماً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
20 · المادة 20
#أ. كل مخالفة لأحكام مواد هذا القانون أو تعليماته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه تستوجب عقوبة غرامة لا تقل عن ( ثلاثة آلاف ولا تزيد على مئة ألف ليرة سورية) من خلال تسييل الضمانة المالية. ب. كل مخالفة من المخالفات المبينة أدناه التي يرتكبها أحد مواقع العمل تستوجب الغرامة وفق ما هو مبين في الجدول الأتي: 1. الإعلان عن رحلات سياحية إلى خارج القطر أو الإعلان عن رحلة حج أو عمرة دون موافقة الوزارة 3000 ل.س. 2. تنفيذ رحلات سياحية خارج القطر أو رحلة حج أو عمرة دون موافقة الوزارة 15000 ل.س. 3. عدم الالتزام بتنفيذ برامج الرحلة سواء كانت رحلة سياحية خارجية أو رحلة حج أو عمرة 25000 ل.س. 4. عدم الالتزام بتنفيذ برنامج رحلة سياحية داخلية وفق شروط الإعلان 15000 ل.س. 5. الإخلال بشروط التعامل بقطع تذاكر السفر 10000 ل.س. 6. عدم التقيد بالأنظمة والقوانين الناظمة للسفر 10000 ل.س. 7. عدم تأمين دليل سياحي مرخص لمرافقة المجموعة السياحية المستقدمة 15000 ل.س. 8. عدم تأمين مشرف على الرحلة السياحية المنفذة إلى خارج القطر بما في ذلك رحلات الحج أو العمرة 20000 ل.س. 9. تغيير مقر موقع العمل السياحي دون علم الوزارة 10000 ل.س 10. تغيير الكادر الإداري دون إعلام الوزارة 15000 ل.س. 11. ممارسة العمل قبل الحصول على الترخيص 25000 ل.س. 12. ممارسة أعمال أو مهن لا علاقة لها بالترخيص الممنوح 10000 ل.س. 13. استثمار موقع العمل من قبل غير المرخص له 25000 ل.س. 14. الإخلال بالمواصفات المرخص بها 15000 ل.س. 15. ممارسة أية أعمال تمس أخلاقيات المهنة 30000 ل.س. 16. مخالفة أي شرط من شروط الترخيص 20000 ل.س. 17. عدم التقيد بتعليمات الوزارة 10000 ل.س. 18. الإغلاق المؤقت لموقع العمل السياحي 10000 ل.س 19. الإغلاق الدائم لموقع العمل السياحي 25000 ل.س. ج. يجوز تعديل الحدود الدنيا والقصوى للغرامات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. د. تفرض الغرامات للمخالفات المنوه عنها أعلاه بقرار من الوزير. ه. تضاعف الغرامة للمخالفات المبينة أعلاه حين ارتكاب المخالفة للمرة الثانية بقرار من الوزير. و. تبت اللجنة في تقدير الغرامات للحالات المحالة إليها ضمن الحدود المبينة في البند (أ) أعلاه ويصدر قرار عن الوزير بذلك بعد تصديق محضر اجتماع اللجنة أصولاً.
21 · المادة 21
#أ. يسمى بقرار من الوزير عاملون في الوزارة ومديرياتها في المحافظات ويفوضون بصفة الضابطة العدلية بعد أدائهم القسم التالي أمام محكمة البداية في المحافظة التي يفوضون بها. «أقسم بالله أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة»، ويكون لهم بهذه الصفة ضبط مخالفات أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
ب. تخضع مواقع العمل السياحي بجميع فئاتها المذكورة لرقابة الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون.
22 · المادة 22
#تقوم النيابة العامة بناء على طلب من الوزير بتحريك وملاحقة الدعاوى المتعلقة بقضايا مواقع العمل السياحية وفروعها أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها.
الفصل الخامس
إلغاء الترخيص والإغلاق
23 · المادة 23
#أ. يلغى الترخيص بقرار من الوزير ودون العرض على اللجنة المشكلة في المادة 19 من هذا القانون في الحالات التالية: 1. تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في إلغاء الترخيص. 2. إشهار إفلاس المرخص له. 3. وفاة المرخص له، وفي حال عدم تقدم الورثة بطلب لتجديد الترخيص باسمهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المرخص له وضرورة انطباق الشروط الخاصة بالمرخص له على أحدهم. 4. صدور حكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة شائنة بحق المرخص له. 5. التوقف عن العمل أو إغلاق موقع العمل لمدة عام كامل دون مبرر قانوني. ب. يلغى الترخيص بقرار من الوزير بعد العرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون في الحالات التالية: 1. التنازل عن الترخيص. 2. فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون. ج. يحق للوزارة تجميد أو إلغاء الترخيص السياحي بناء على اقتراح معلل من اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه للمخالفات المعروضة عليها. د. يحق للوزارة تجميد أو إلغاء موقع العمل مؤقتاً ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إضافة للغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة -ب- من المادة 20 في حال تكرار المخالفة أو ارتكاب أكثر من مخالفة في الوقت ذاته. ه. تقوم الوزارة بإيداع نسخة عن قرارات التجميد أو الإلغاء الصادرة بحق مواقع العمل السياحي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. و. يحق للوزارة إغلاق أي موقع يمارس الأعمال المشمولة بهذا القانون دون ترخيص سياحي صادر أصولاً عن الوزارة. ز. يحق للوزير حفظ الضبط المنظم في حال اعتراض صاحب الموقع المخالف على ضوء دراسة المديرية المختصة وثبوت صحة الاعتراض.
24 · المادة 24
#في حال إلغاء ترخيص أي موقع عمل سياحي يتم الاحتفاظ بالضمانة المالية لدى الوزارة لمدة ستة أشهر.
25 · المادة 25
#يجوز بقرار من الوزير تجميد الترخيص السياحي لأي موقع عمل سياحي لمدة لا تزيد على عام واحد بناء على طلب مقدم من صاحب الترخيص وذلك بعد دراسته في المديرية المختصة.
الباب الرابع
أحكام ختامية
26 · المادة 26
#لا يعفي الترخيص الممنوح وفق أحكام هذا القانون صاحب الترخيص من الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الأخرى.
27 · المادة 27
#يجب على أصحاب مكاتب السياحة والسفر المرخصة والقائمة بالعمل قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاع مكاتبهم بما يتوافق وأحكام هذا القانون وفق ما هو مبين في التعليمات التنفيذية.
28 · المادة 28
#تسري الشروط والمهام الواردة في هذا القانون والخاصة بمكاتب الخدمات السياحية على المكاتب العقارية التي تؤجر الشقق المفروشة للسياح ومكاتب تأجير الشاليهات التي تمارس التأجير السياحي.
29 · المادة 29
#يصدر الوزير القرارات والتعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.
30 · المادة 30
#ينهى العمل بالقانون رقم 458 لعام 1957 وتعديلاته وسائر الأحكام المخالفة لهذا القانون.
31 · المادة 31
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 14/1/1430 هجري الموافق 11/1/2009 ميلادي. ملحق: وزارة السياحة بموجب القرار رقم 1111 تاريخ 31/5/2009 التعليمات التنفيذية لقانون إحداث المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية رقم 2 لعام 2009 المادة 1 على مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية القيام بالأعمال الآتية: أولاً: استقدام السياح من الخارج: 1. موافاة الوزارة بالأسواق السياحية الخارجية المتعامل معها. 2. إيداع صورة عن البرامج السياحية المعتمدة للسياح المستقدمين من الخارج لدى الوزارة. 3. تقديم المعلومات الصحيحة عن السياح المستقدمين من قبلها إلى الجهات المختصة للحصول على تأشيرات الدخول عبر السفارات أو المعابر الحدودية وتكون المؤسسة مسؤولة عن تأمين كافة متطلبات تواجدهم على أراضي الجمهورية العربية السورية. 4. تأمين وتقديم جميع الخدمات اللازمة للمجموعات السياحية المستقدمة من قبلها حسبما تم الاتفاق عليه مع المكتب الخارجي (المصدر) والمتضمنة على سبيل المثال: • تأمين الحجز المسبق في وسائل المبيت. • تنفيذ البرامج التفصيلية للزيارات والجولات السياحية. • تأمين وسائل النقل للمجموعة السياحية منذ وصولها وحتى تاريخ مغادرتها أراضي القطر. 5. الحصول على إذن مرافقة للدليل السياحي المرافق للمجموعة المستقدمة بموجب كتاب رسمي من المؤسسة يوجه إلى الوزارة أو مديريات السياحة في المحافظات يحدد فيه برنامج الزيارة وجنسية المجموعة وعدد أفرادها وعدد الليالي التي ستقضيها في سورية ومنشآت المبيت والإطعام واسم الدليل المرافق للمجموعة والمعبر الحدودي الذي سيتم من خلاله استقبالها ووداعها وتاريخ الوصول والمغادرة. 6. في حال تعرض أحد أفراد المجموعة السياحية المستقدمة لحادث طارئ يتوجب على المؤسسة القيام بالإجراءات اللازمة وتكليف أحد العاملين في المؤسسة بمتابعة وضعه وإعلام الوزارة أو مديرية السياحة المختصة وسفارة بلده في سورية. 7. تقديم لوائح شهرية (مانفست) تتضمن أسماء وجنسيات وعدد السياح المستقدمين فعلاً ممهورة بخاتم إدارة الهجرة والجوازات. 8. يجب على الدليل المرافق للمجموعة السياحية موافاة مديرية السياحة بتقرير مفصل عن الجولة وملاحظاته عن جودة التنفيذ وخاصة فيما يتعلق بالمحيط السياحي. ثانياً: تنظيم الرحلات الخارجية للسوريين ومن في حكمهم: 1. الحصول على موافقة الوزارة على الإعلان عن الرحلات السياحية إلى خارج القطر قبل الإعلان عنها وفق الآتي: • يقوم المكتب الراغب بتسيير رحلات خارجية بتقديم طلب إلى مديرية السياحة المعنية يتمن: - موعد تنفيذ الرحلة- البرنامج المبدئي- العدد المتوقع للمشاركين- وسيلة النقل (بري – بحري- جوي)- أماكن الإقامة، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ الرحلة. • يعطى المكتب موافقة مبدئية للإعلان وفق الليالي السياحية المحققة ممن قبله تتضمن الموافقة إبلاغ المكتب بضرورة: ذكر رقم وتاريخ الموافقة الممنوحة في الإعلان وموافاة المديرية بالمعلومات النهائية قبل أسبوع على الأقل من موعد تنفيذ الرحلة متضمنة: -اسم المشرف المرافق- عدد المشاركين النهائي- البرنامج النهائي- وسيلة النقل- مكان الانطلاق (المطار...) ساعة المغادرة- أماكن الإقامة- نسخ عن عقود خدمات السائح المنظمة مع المشاركين، وذلك لأخذ الموافقة النهائية إضافة إلى ختم نسختي عقود خدمات السائح الخاصة بالمكتب والمشاركين. • بناء على المعلومات الواردة (عدد المشاركين – عقود خدمات السائح الموقعة من الطرفين " المكتب + المشارك"....) يتم إعطاء الموافقة النهائية على تنفيذ الرحلة بعد تقديم الضمانة المطلوبة وفق ما هو وارد في البند -5- من المادة -18- من القانون، وتقتطع الليالي المنفذة من الليالي السياحية المحققة للمكتب لاحتساب الرصيد المتبقي لمنح موافقات الرحلات الخارجية اللاحقة. 2. تعطى مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية الموافقة على الإعلان وتسير الرحلات الخارجية دون شروط وجود ليالِ سياحية مستقدمة (خارجية أو داخلية) وذلك وفق أحكام هذه التعليمات والآليات الواردة فيها (موافقة مبدئية – موافقة نهائية- عقود خدمات السائح) خلال السنة الأولى من تاريخ حصولها على الترخيص السياحي، وتوقف هذه الموافقات في حال عدم تقديم /600/ ليلة سياحية خلال هذه الفترة. المادة 2 على مكاتب العمرة في إطار تنفيذها لرحلات الحج والعمرة التقيد بالشروط المبينة أدناه لتصديق عقود العمرة: 1. يتم تصديق عقد العمرة من الجهات التالية: • وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية. • السفارة السورية في الرياض أو القنصلية في جدة. • غرفة السياحة في المحافظة التي يقع المكتب في مجالها الجغرافي. • مديرية السياحة في المحافظة التي يقع المكتب في مجالها الجغرافي. • وزارة السياحة. • وزارة الخارجية السورية. • القنصلية السعودية في سوريا. • وزارة الحج في المملكة العربية السعودية. 2. تكون مدة العقد عام هجري واحد. 3. يقوم صاحب المكتب بتقديم طلب إلى مديرية السياحة المعنية لتصديق عقد العمرة مرفق بالثبوتيات التالية: • صورة عن عقد الاتفاق مع شركة نقل مصدق من الجهة المعنية بمنح ترخيص النقل وصورة عن عقد التأمين الشامل للحافلات الخاصة بشركة النقل ويمنع نقل المعتمرين إلا عبر شركات نقل مؤمنة داخلياً وخارجياً ( في دول الانطلاق والمرور والمقصد) أو شركات نقل سعودية مؤمنة. • تعهد لدى الكاتب بالعدل بعدم بيع أو تأجير عقد العمرة للغير والالتزام بالقرارات الصادرة عن الوزارة الناظمة لعمل مكاتب السياحة والسفر. • تسمية مرشد ديني معتمد من مديرية الأوقاف حسب التوزع الجغرافي للمكتب. • تقديم ما يثبت انتسابه لمنظمة الأياتا. • نموذج عقد تقديم خدمات المعتمر المعتمد باسم المكتب. 4. يتم الإعلان عن برامج الحج والعمرة في الصحف والمجلات وأية وسيلة من وسائل الإعلان من قبل المكتب السياحي المرخص له بعقد العمرة بعد أخذ موافقة وزارة السياحة ( مديريات السياحة المختصة) على نص الإعلان على أن يتضمن الإعلان معلومات كافية وواضحة عن برامج العمرة المراد الإعلان عنها ( مدة الرحلة- درجة الفنادق – البعد والقرب عن الحرم- عدد الأفراد في الغرفة- نوعية وسائط النقل) ويمنع نشر أي إعلان مخالف لذلك. 5. يستطيع صاحب المكتب المرخص له العمل في مجال الحج والعمرة ( مصدق له عقد عمرة) الإعلان عن رحلات عمرة لدى مكاتب أخرى ( مرخصة أصولاً) بعد أن يتقدم بطلب إلى الوزارة (مديريات السياحة المختصة) يتضمن الرغبة بالإعلان وصيغة الإعلان (مدة الرحلة- درجة الفنادق- البعد والقرب عن الحرم- عدد الأفراد في الغرفة- نوعية وسائط النقل) وأسماء المكاتب التي يرغب التعامل معها وبعد أخذ الموافقة يتم البدء بالإعلان على أن يتم وضع نسخة عن الموافقة لدى المكتب الذي يعلن لديه ويمنع نشر أي إعلان مخالف لذلك، كما يتم تنظيم عقد تقديم خدمات المعتمر بين المعتمر والمكتب الأساسي المرخص له بعقد العمرة. 6. يتم ختم لائحة بأسماء المعتمرين (المانفست) لكل رحلة عمرة من قبل مديريات السياحة بعد ختم المكتب عليها مرفقة بصورة عن عقود خدمات المعتمرين الخاصة بهم بعد تقديم الضمانة المطلوبة وفق ما هو وارد في البند -5- من المادة -18- من القانون، إلى الوزارة (مديرية الخدمات السياحية). 7. لا يصدق أي عقد عمرة لمكتب سورية يتعامل مع شركة سعودية في حال وجود شكوى مقدمة من أحد المكاتب السورية على تلك الشركة وثبوت ذلك بموجب تحقيق رسمي من قبل لجنة مشكلة من وزارة السياحة وغرفة السياحة لحين حل الخلاف، كما لا يصدق العقد مع أي شركة أوقف نشاطها من قبل السلطات السعودية. 8. لا يصدق عقد عمرة للمكتب الذي ثبت لديه وجود مخالفة ( نقل مقر دون تعديل قرار الترخيص- شكوى- انتهاء مدة الكفالة المصرفية). 9. لا يصدق عقد عمرة لموسم قادم للمكتب الذي يثبت لديه وجود متخلفين تزيد عن النسب المعتمدة من قبل وزارة الحج في المملكة العربية السعودية ويبقى المكتب الأساسي مسؤولاً عن أية حالة تخلف مسجلة لدى المعتمرين المتعاقدين معه. 10. يتم إرفاق مخالصة مالية في حال تقديم عقد جديد مع شركة سعودية مختلفة عن العقد السابق. 11. تلتزم مكاتب العمرة الراغبة بتسيير رحلات الحجيج بالتعليمات الصادرة عن لجنة الحج العليا. المادة 3 على وكالات السفر القيام بالأعمال الآتية: 1. بيع وتبديل تذاكر السفر على مختلف وسائط النقل الجوية والبرية والبحرية. 2. موافاة مديرية السياحة المختصة بالآتي: • عقود التمثيل لوكالات شركات النقل الجوية أو البحرية أو الطرقية أو السككية في سوريا. • الاتفاقات المبرمة مع مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية السورية ومكاتب السياحة الداخلية ومكاتب العمرة لبيع البرامج السياحية وبرامج الحج والعمرة المعلنة لديها وختم لوائح الإعلان عن هذه الرحلات من مديرية السياحة المختصة ويثبت على لوائح الإعلان اسم المؤسسة أو مكتب الحج والعمرة العائدة له هذه البرامج تمهيداً لتثبيت موافقة الوزارة على الإعلان. • كتاب من غرفة السياحة وعلى مسؤوليتها يثبت عمل الوكالة في مجال السفر خلال العام السابق. المادة 4 على مكاتب السياحة الداخلية القيام بالأعمال الآتية: 1. موافاة مديرية السياحة المختصة بالآتي: • البرامج المعتمدة لديها للسياحة الداخلية بأنواعها وأسعارها لأخذ الموافقة أصولاً. • الاتفاقات المبرمة مع مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية لتنظيم وتنفيذ برامج السياحة الداخلية لمجموعاتها السياحية. • كشوف شهرية بالبرامج السياحية المنفذة من قبلها وعدد السياح وعدد الليالي السياحية التي نفذتها وتقديم الإثباتات الكافية لتحقيقها ولاسيما: • البرامج التي نفذت بموجبها. • فواتير بدلات الخدمات(الإقامة والنقل). 2. الإعلان في مكاتبها ولدى الفنادق السياحية عن برامج وبروشورات رحلاتها السياحية الداخلية. المادة 5 على وكالات الأنشطة والإعلام والترويج والتسويق السياحي القيام بالأعمال الآتية بالتنسيق مع الوزارة: 1. النشاطات الرياضية السياحية بما فيها استثمار المنشآت الرياضية لنشاط سياحي (الرالي- سباق السيارات- الدراجات النارية- الخيول- الهجن- الزوارق، الخ...... 2. المعارض السياحية بمختلف أنواعها. 3. نشاطات السيرك. 4. أي نشاط ذو طابع سياحي تعتمده وزارة السياحة. 5. إعداد مطبوعات ترويجية ومواد إعلامية (بروشورات – أفلام فيديو- أقراص حاسوبية .....). 6. إحداث موقع لها على شبكة الانترنيت بما يخدم الترويج السياحي. 7. الترويج السياحي لسورية من خلال وسائل الدعاية في النشرات والملصقات والمطبوعات والأقراص الليزرية والكتيبات السياحية وتوزيعها على مؤسسات ووكالات السياحة والسفر العربية والأجنبية واستقدام الصحفيين والكتاب السياحيين العرب والأجانب. 8. المشاركة في اللقاءات والندوات والمعارض السياحية الداخلية والخارجية. المادة 6 على مكاتب الخدمات السياحية القيام بالأعمال الآتية: 1. الإشراف على الشقق المفروشة أو المخيمات أو الشاليهات المؤهلة سياحياً والمؤجرة من قبلها بصورة مباشرة. 2. الإعلان عن التعرفة في المكتب للشقة أو الشاليهات المستثمرة المعدة للتأجير. 3. تجهيز الشقة أو الشاليه أو المخيم بالشكل اللائق والمناسب للتأجير واستمرار تمتعها بشروط التأهيل أو التصنيف السياحي. 4. تنظيم عقود للمستأجرين وفق العقد الموافق عليه من وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة والتقيد بالأنظمة النافذة وتحديد واجبات كل طرف. 5. التقيد بشروط العقد المبرم مع المستأجر للشقة أو الشاليه وحل أي خلاف قد ينشأ حول مضمون العقد. 6. فتح سجلات للنزلاء وتقديم الإحصاءات والبيانات للجهات المختصة وفق النموذج المعتمد الذي يحوي المعلومات التالية: (الرقم المتسلسل- اسم وشهرة صاحب العقار المعروض للإيجار- مهنته- محل إقامته- رقم المحضر- الشارع الواقع فيه المحضر- نوع العقار- اسم المستأجر وجنسيته- مهنته- قيمة بدل الإيجار اليومي أو الشهري حسب الحال رقماً وكتابة- طريقة استعمال المأجور- توقيع المستأجر- عدد المرافقين- سبب الزيارة- مدة الإقامة- عدد الأسرة- عدد الغرف) وموافاة مديريات السياحة بالمحافظات بقسائمم متضمنة معلومات متطابقة للمعلومات الواردة في السجل ويخضع هذا السجل إلى المراقبة الدورية من قبل مديريات السياحة. 7. متابعة أعمال الصيانة والإصلاح للتجهيزات الموجودة في الشقة أو الشاليه أو المخيم. 8. تأمين استمرار جاهزية الخدمات (ماء – كهرباء- هاتف- .....) للشقة أو الشاليه أو المخيم. 9. تقوم المكاتب التي قامت بتصديق عقودها من قبل وزارة السياحة مع المنشآت الفندقية داخل القطر المرخصة بنظام اقتسام الوقت ببيع الوحدات الفندقية المخصصة لهذا الغرض من خلال تنظيم العقود ما بين المنشأة والمستفيدين. المادة 7 تحدد الشروط المطلوب توفرها في المدير والعاملين الإداريين في مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية أو فروعها المرخصة بعد صدور القانون وفق الآتي: 1. مدير مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية إضافة لإجادة إحدى اللغات الأجنبية: • حامل إجازة جامعية وأن يكون قد اتبع إحدى الدورات التخصصية التي تقيمها الوزارة اختصاص (إدارة سياحية) تسبق تاريخ تقديم الثبوتيات بسنة على الأكثر ونجح فيها، أو سبق أن اجتاز امتحاناً شفهياً أمام لجان سبق تشكيلها من قبل الوزارة وكان معمولاً بنتائج الفحص أمامها للعمل في مكاتب السياحة والسفر على أن يكون ذلك مثبتاً في محاضر مصدقة أصولاً مع خبرة ثلاث سنوات على الأقل تسبق تاريخ تقديم الثبوتيات ومثبتة بوثائق لدى الوزارة. أو • خريج أحد مراكز التدريب السياحي أو أحد المعاهد السياحية التابعة لإشراف وزارة السياحة أو المعتمدة لديها أو ما يعادلها (اختصاص سياحة ) مع خبرة ثلاث سنوات تسبق تاريخ تقديم الثبوتيات مثبتة بوثائق لدى الوزارة. أو • أدار مكتباً للسياحة والسفر مدة خمس سنوات على الأقل تسبق تاريخ تقديم الثبوتيات مثبتة بوثائق لدى الوزارة. وفي حال رغبة صاحب الترخيص أن يكون مديراً للمؤسسة فيجب أن تتوافر فيه أحد الشروط المطلوبة في مدير المؤسسة الواردة أعلاه. 2. أ- ألا يقل عدد موظفي مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية عن أربعة موظفين وفق الآتي: • موظف اختصاص سياحة عدد /2/. • موظف اختصاص تذاكر السفر. • موظف لمتابعة إجراءات الهجرة والجوازات وغيرها. • في حال رغبة المؤسسة العمل في مجال السياحة حصراً تستثنى من تعيين موظف اختصاص تذاكر السفر المذكور أعلاه. • في حال رغبة المؤسسة إضافة أعمال الحج والعمرة يطلب إضافة موظف اختصاص عمرة. ويمكن تعيين خريج أحد مراكز التدريب السياحي أو أحد المعاهد السياحية التابعة لإشراف وزارة السياحة أو المعتمدة لديها أو ما يعادلها اختصاص دلالة سياحية للعمل ضمن المؤسسة، وذلك كبديل عن أحد موظفي اختصاص سياحة، كما يمكن تعيين دليل سياحي لمرافقة المجموعات السياحية المستقدمة عن طريق المؤسسة حصراً. المادة 8 تحدد الشروط المطلوب توفرها في المدير والعاملين الإداريين في وكالات السفر أو فروعها المرخصة بعد صدور القانون وفق الآتي: 1. مدير وكالة السفر إضافة لإجادة إحدى اللغات الأجنبية: • حامل إجازة جامعية وأن يكون قد اتبع إحدى الدورات التخصصية التي تقيمها الوزارة اختصاص ( إدارة + تقنية تذاكر) تسبق تاريخ تقديم الثبوتيات بسنة على الأكثر ونجح فيها، أو سبق أن اجتاز امتحاناً شفهياً أمام لجان سبق تشكيلها من قبل الوزارة وكان معمولاً بنتائج الفحص أمامها للعمل في مكاتب السياحة والسفر على أن يكون ذلك مثبتاً في محاضر مصدقة أصولاً من قبل السيد الوزير مع خبرة ثلاث سنوات على الأقل تسبق تاريخ تقديم الثبوتيات. أو • خريج أحد مراكز التدريب السياحي أو أحد المعاهد السياحية التابعة لإشراف وزارة السياحة أو المعتمدة لديها أو ما يعادلها (اختصاص سياحة) مع خبرة ثلاث سنوات تسبق تاريخ تقديم الثبوتيات مثبتة بوثائق لدى الوزارة. أو • أدار مكتباً للسياحة والسفر مدة خمس سنوات على الأقل تسبق تاريخ تقديم الثبوتيات مثبتة بوثائق لدى الوزارة. وفي حال رغبة صاحب الترخيص أن يكون مديراً للوكالة فيجب أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة في مدير الوكالة الواردة أعلاه. 2. ألا يقل عدد موظفي الوكالة عن اثنين اختصاص تذاكر. المادة 9 تحدد الشروط المطلوب توفرها في المدير والعاملين الإداريين في مكاتب العمرة أو فروعها المرخصة بعد صدور القانون وفق الآتي: 1. مدير مكتب العمرة: • حائزاً على شهادة الإجازة الجامعية. أو • خريج أحد مراكز التدريب السياحي أو أحد المعاهد السياحية التابعة لإشراف وزارة السياحة (اختصاص سياحة) أو المعتمدة لديها أو ما يعادلها. أو • أدار مكتباً عمل في مجال العمرة لمدة ثلاث سنوات على الأقل تسبق تاريخ تقديم الثبوتيات مثبتة بوثائق لدى الوزارة. وأن يكون في جميع الأحوال قد اتبع إحدى الدورات التخصصية التي تقيمها وزارة السياحة اختصاص الحج والعمرة تسبق تاريخ تقديم الثبوتيات بسنة على الأكثر ونجح فيها. وفي حال رغبة صاحب الترخيص أن يكون مديراً للمكتب فيجب أن تتوفر فيه أحد الشروط المطلوبة وفي مدير المكتب الواردة أعلاه. 2. ألا يقل عدد موظفي المكتب عن ثلاثة موظفين وفق الآتي: • موظف اختصاص حج وعمرة. • موظف اختصاص تذاكر سفر. • موظف للعمل على الكمبيوتر. المادة 10 تحدد الشروط المطلوب توفرها في المدير والعاملين الإداريين في مكاتب السياحة الداخلية أو فروعها المرخصة بعد صدور القانون وفق الآتي: 1. مدير مكتب السياحة الداخلية إضافة لإجادة إحدى اللغات الأجنبية: • حامل إجازة جامعية وأن يكون قد اتبع إحدى الدورات التخصصية التي تقيمها الوزارة اختصاص (سياحة) تسبق تاريخ تقديم الثبوتيات بسنة على الأكثر ونجح فيها أو سبق أن اجتاز امتحاناً شفهياً أمام لجان سبق تشكيلها من قبل الوزارة وكان معمولاً بنتائج الفحص أمامها للعمل في مكاتب السياحة والسفر على أن يكون ذلك مثبتاً في محاضر مصدقة أصولاً. أو • خريج أحد مراكز التدريب السياحي أو أحد المعاهد السياحية التابعة لإشراف وزارة السياحة أو المعتمدة لديها أو ما يعادلها (اختصاص سياحة) مع خبرة ثلاث سنوات تسبق تاريخ تقديم الثبوتيات مثبتة بوثائق لدى الوزارة. أو • أدار مكتباً للسياحة والسفر مدة خمس سنوات على الأقل تسبق تاريخ تقديم الثبوتيات مثبتة بوثائق لدى الوزارة. وفي حال رغبة صاحب الترخيص أن يكون مديراً للمكتب فيجب أن تتوافر فيه أحد الشروط المطلوبة في مدير المكتب الواردة أعلاه. 2. ألا يقل عدد موظفي مكاتب السياحة الداخلية عن اثنين وفق الآتي: • موظف اختصاص سياحة. • موظف تسويق برامج سياحية. ويمكن تعيين خرج أحد مراكز التدريب السياحي أو أحد المعاهد السياحية التابعة لإشراف وزارة السياحة أو المعتمدة لديها أو ما يعادلها اختصاص دلالة سياحية للعمل ضمن المكتب، ويمكن تعيين دليل سياحي لمرافقة المجموعات السياحية. المادة 11 تحدد الشروط المطلوب توفرها في المدير والعاملين الإداريين في وكالات الأنشطة والتسويق السياحي أو فروعها المرخصة بعد صدور القانون وفق الآتي: 1. مدير وكالة الأنشطة والتسويق السياحي إضافة لإجادة اللغات الأجنبية: • حامل إجارة جامعية. أو • خريج أحد مراكز التدريب السياحي أو أحد المعاهد السياحية التابعة لإشراف وزارة السياحة أو المعتمدة لديها أو ما يعادلها (دبلوم تسويق سياحي) أو خريج معهد وفق الاختصاص مع خبرة ثلاث سنوات مثبتة بوثائق لدى الوزارة. أو • عمل مديراً في مجال الاختصاص مدة خمس سنوات على الأقل وإبراز ما يثبت ذلك. وفي حال رغبة صاحب الترخيص أن يكون مديراً للوكالة فيجب أن تتوافر فيه أحد الشروط المطلوبة في مدير الوكالة الواردة أعلاه. 2. ألا يقل عدد موظفي وكالات الأنشطة والتسويق السياحي عن اثنين وفق الآتي: • موظف اختصاص أنشطة سياحية. • موظف ترويج وتسويق وبرامج سياحية. المادة 12 تحدد الشروط المطلوب توفرها في المدير والعاملين الإداريين في مكاتب الخدمات السياحية أو فروعها المرخصة بعد صدور القانون وفق الآتي: 1. مدير مكتب الخدمات السياحية إضافة لإجادة إحدى اللغات الأجنبية: • حامل إجازة جامعية. أو • عمل مديراً في مجال الاختصاص مدة خمس سنوات على الأقل وإبراز ما يثبت ذلك. وفي حال رغبة صاحب الترخيص أن يكون مديراً للمكتب فيجب أن تتوافر فيه أحد الشروط المطلوبة في مدير المكتب الواردة أعلاه. 2. ألا يقل عدد موظفي مكاتب الخدمات السياحية عن اثنين وفق الآتي: • موظف اختصاص خدمات سياحية. • موظف لمتابعة الأمور الإدارية في المكتب. المادة 13 1. لا تطبق أحكام المواد (7و8و9) من هذه التعليمات والمتعلقة بحيازة الشهادات العلمية على المديرين القائمين على رأس عملهم في المكاتب القائمة والمرخص لها وفق أحكام القانون /458/ لعام 1957 لدى تحديد فئتها شريطة أن يكونوا مثبتين في سجلات الوزارة فيما تطبق لدى أي تغيير لاحق على وضعهم القائم بتاريخ صدور القانون. 2. لا تطبق أحكام المواد (7و8و9) من هذه التعليمات والمتعلقة بحيازة الشهادات العلمية على العاملين القائمين على رأس عملهم في المكاتب القائمة والمرخص لها قبل صدور القانون لدى تحديد فئتها شريطة أن يكونوا مثبتين في سجلات الوزارة وفق الآتي: • في حال وجود اسم أي من العاملين غير الأساسيين في المكتب ضمن تقرير رقابي سابق خاص بالمكتب ومنذ مدة تزيد على ثلاث أعوام يتم تثبيت اسم العامل وتسجيله لدى المكتب. • في حال وجود اسم أي من العاملين غير الأساسيين في المكتب ضمن تقرير رقابي سابق خاص بالمكتب ومنذ مدة تقل عن ثلاث سنوات أو عدم وجود الاسم في تقرير سابق يتم إعطاؤه مهلة ثلاث أشهر لإتباع أقرب دورة تقيمها الوزارة لكي يستطيع الاستمرار في العمل. • في حال كان العامل غير الأساسي محققاً لشروط الكادر الإداري المطلوب يتم تثبيت اسمه لدى المكتب. فيما تطبق لدى أي تغيير لاحق على وضعهم القائم بتاريخ صدور القانون. المادة 14 1. تصدر سنوياً الآلية اللازمة لمشاركة مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية في المعارض الخارجية بناء على دراسة من قبل إدارة التطوير والتسويق السياحي ومديرية الخدمات السياحية آخذين بعين الاعتبار (عدد المعارض الخارجية- مساحات الأجنحة- الليالي المحققة للمؤسسة) بحيث تتضمن: • المشاركة الفردية بمساحة ضمن الجناح. • المشاركة من خلال غرف السياحة. • المشاركة من خلال المواد الترويجية. 2. إذا اختار صاحب ترخيص المكتب القائم أو الموقع المرخص حديثاً العمل كمؤسسة تنظيم رحلات سياحية وتمت الموافقة على ذلك ولم يتمكن من تحقيق استقدام /3000/ ثلاثة ألاف ليلة سياحية بعد ثلاث سنوات من تاريخ منحه الموافقة وتصنيفه بهذه الفئة يعاد ترخيصه وتصنيفه في فئة جديدة وحسب رغبته بعد تحقيقه شروط الترخيص والتصنيف للفئة الجديدة. المادة 15 يحق لمؤسسة تنظيم الرحلات السياحية أن تنظم رحلات سياحية خارجية مستفيداً من الليالي السياحية المحققة للمؤسسة وفق الآتي: • 50% من عدد الليالي السياحية للمستفيدين للقطر في ذات العام. • 50% من عدد الليالي السياحية للمستفيدين إلى القطر في العام السابق. • 25% من عدد الليالي السياحية للمستفيدين للقطر في العاملين قبل العام السابق. • 25% من عدد الليالي السياحية لبرامج السياحة الداخلية المنفذة للسوريين شريطة تقديم إثبات الحجوزات الفندقية. المادة 16 تحدد الشروط المطلوبة للترخيص في أحد فئات مواقع العمل السياحي المنصوص عنها في المادة /1/ من القانون كالآتي: 1. أن يكون الموقع مخصصاً فقط لمزاولة المهام المنصوص عنها في القانون. 2. أن يكون مسجلاً لدى أمانة السجل التجاري في المحافظة التي يمارس فيها العمل ريثما يصر السجل السياحي. 3. أن يكون له موقع على شبكة الانترنيت يضم نشاطات الموقع. 4. أن يكون له عنوان على البريد الالكتروني وفاكس وصندوق بريد تثبت المعلومات الخاصة لها على أوراق مراسلات الموقع الرسمية. 5. أن يتخذ عنواناً تجارياً من الأسماء العربية التي توافق عليها الوزارة وفق أحكام القرار/ 397/ لعام 1980 وتعديله بالقرار رقم /226/ لعام 2005. 6. أن يكون وضعه لائقاً ومؤهلاً لمزاولة المهام المختص بها وأن يحتوي على كافة الشروط الخدمية والصحية المطلوبة. 7. أن يتوافر فيه الآتي: • عدد كاف من الحواسب حسب الاختصاص. • خط هاتف عدد /2/ على الأقل – وخدمة البريد الالكتروني. • التجهيزات والمفروشات من النوع اللائق. • عدد الطاولات المناسب لحجم العمل. • تجهيزات التدفئة والتبريد الحديثة. • دورة مياه مع مغسلة. المادة 17 يجب أن تتوفر في فرع أي من مواقع العمل السياحية (مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية أو وكالة سفر أو مكتب حج وعمرة أو وكالة الأنشطة السياحية والإعلام والترويج والتسويق السياحي أو مكاتب السياحة الداخلية أو الخدمات السياحية) كافة الشروط المطلوبة في الموقع الأصلي الذي يرتبط به والمنصوص عنها في القانون وهذه التعليمات. المادة 18 في حال إضافة فئة جديدة إلى الموقع المرخص سابقاً وفق أحكام القانون وهذه التعليمات أو رغبة صاحب الترخيص الحصول على الترخيص بأكثر من فئة من مواقع العمل السياحية المعرفة في المادة /1/ من القانون فيتوجب مراعاة الشروط التالية: • تأمين شرط المساحة /50/ م2 عدا مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية فتبقى على المساحة المرخصة بها أصلاً وهي /50/م2 وتعفى المكاتب القائمة والمرخصة قبل صدور القانون من هذا الشرط بحيث تبقى على المساحة التي رخصت بها، كما تعفى مكاتب العمرة من هذا الشرط في حال إضافة وكالة السفر حصراً وتبقى على المساحة المرخصة على أساسها/33م2/. • تأمين الشروط المطلوبة للمدير والعاملين الإداريين لكل فئة حسب ما هو مبين في المواد (7و8و9و10و11و12) من هذه التعليمات. • تقديم الميزانية التأسيسية المتضمنة أن الرأسمال الموظف للعمل لا يقل عن /600000/ل.س ستمائة ألف ليرة سورية. • تقديم ضمانة مالية بقيمة /500.000ل.س/ خمسمائة ألف ليرة سورية. المادة 19 1. يخضع العاملون في الحاضنات المحدثة في غرف السياحة أو اتحاد غرف السياحة والمرخصة لممارسة مهام أحد مواقع العمل السياحي للشروط المبينة أدناه: • يتقدم العاملون في الحاضنات إلى الوزارة بأوراقهم الثبوتية وهي: • الشهادة العلمية أو وثيقة التخرج من أحد مراكز التدريب السياحي أو المعاهد السياحية التابعة للوزارة أو ما يعادلها. • وثيقة غير محكومة بجناية أو جنحة شائنة. • صورة الهوية الشخصية. • وثائق النشاطات السياحية التي مارسها كل منهم. 2. يتم الترخيص لمواقع العمل السياحي في الحاضنات لممارسة المهام المنوطة بها بعد اجتياز العاملين فيها الفحوص المطلوبة لدى أحد مراكز التدريب السياحي، وتمنح ترخيصاً تحدد مدته بعام واحد قابلة للتجديد. 3. يعاد النظر بالتراخيص الممنوحة لمواقع العمل السياحي في الحاضنات بانتهاء مدة سريانها من قبل لجنة مختصة من الوزارة وغرفة السياحة المختصة حيث تقترح إما تجديدها أو إيقاف العمل بها على ضوء نشاط العاملين في الحاضنة. المادة 20 يجب أن تتوافر في المواقع المرخصة في الحاضنات الشروط الآتية: 1. ثلاثة عاملين أحدهم مديراً للموقع المرخص في الحاضنة. 2. خط انترنت مع جهاز كمبيوتر على الأقل. 3. خط هاتفي. 4. فاكس. 5. رقم البريد الالكتروني. 6. مطبوعات سياحية ترويجية للمهام المنوطة بها. المادة 21 1. يحدد الرأسمال الفعلي الموظف لمؤسسة تنظيم الرحلات السياحية أو وكالة السفر أو مكتب العمرة أو وكالة الأنشطة السياحية والترويج والتسويق السياحي أو مكاتب السياحة الداخلية أو الخدمات السياحية بقيمة لا تقل عن /300.000ل.س/ ثلاثمائة ألف ليرة سورية. 2. في حال وجود فرع أو فروع للموقع الرئيسي يزاد الحد الأدنى لرأس المال بنسبة 50% عن كل فرع يتبع الموقع الرئيسي. المادة 22 1. تقدم وكالة السفر أو وكالة الأنشطة السياحية والترويج والتسويق السياحي أو مكتب الخدمات السياحية ضمانة مالية وفق ما هو مبين أدناه: • /150.000ل.س/ في محافظات درعا- السويداء- القنيطرة- الرقة- دير الزور- الحسكة- إدلب. • /200.000ل.س/ في محافظات ريف دمشق- حمص – حماه- اللاذقية- طرطوس. • /300.000ل.س/ في محافظتي دمشق- حلب. 2. تقدم تنظيم الرحلات السياحية أو مكتب العمرة ضمانة مالية وفق ما هو مبين أدناه: • /200.000ل.س/ في محافظات درعا- السويداء- القنيطرة- الرقة- دير الزور- الحسكة- إدلب. • /300.000ل.س/ في محافظات ريف دمشق- حمص – حماه- اللاذقية- طرطوس. • /400.000ل.س/ في محافظتي دمشق- حلب. 3. تقدم مكاتب السياحة الداخلية المرخصة في أي من محافظات القطر ضمانة مالية بقيمة /300.000ل.س/. 4. في حال وجود فرع أو فروع للموقع الرئيسي يزاد الحد الأدنى للضمانة المالية بنسبة 50% عن كل فرع يتبع الموقع الرئيسي. المادة 23 يجوز تقسيط مبلغ الضمانة المالية الواجبة على أي من مكاتب السياحة والسفر المرخصة والقائمة بالعمل قبل صدور القانون لدى تحديد فئاتها على دفعتين خلال عامين بدءاً من عام صدور القانون أو تقديم كفالة مصرفية أو بوليصة تأمين. المادة 24 مراحل تقديم الطب لافتتاح موقع عمل سياحي في إحدى فئاته المعرفة في المادة الأولى من القانون والثبوتيات اللازمة للترخيص وهي: أولاً: يقدم صاحب (أصحاب ) العلاقة طلباً خطياً إلى مديرية السياحة التابع لها الموقع يشعر فيه برغبته ترخيص الموقع الذي يرغب بافتتاحه مبيناً عليه عنوان الموقع مفصلاً وأرقام الهواتف المعتمدة ملصقاً عليه الطابع القانوني مرفقاً بالثبوتيات التالية: 1. بيان مساحة من المصالح العقارية مبيناً فيه أن مساحة الموقع لا تقل عن /33م2/ في حالة الرغبة بالترخيص في أي من الفئات عدا فئة مؤسسة الرحلات السياحية فتكون المساحة المطلوبة/50م2/. 2. قيد عقاري بتاريخ حديث صادر عن المصالح العقارية. خال من الحجوزات والإشارات المانعة للترخيص (حجز احتياطي أو تنفيذي- إشارات تمس عين العقار " منازعة ملكية" – إشارة استملاك لجهة عامة- رهن عقاري- حق انتفاع ( أو موافقة المالك+ المنتفع) ). 3. في حال كانت ملكية الموقع لجهة خاصة (شخصية طبيعية- اعتبارية) يطلب سند تمليك أو عقد إيجار لمدة لا تقل عن خمس سنوات (من تاريخ تقديم الطلب) يتضمن أن الغاية من الإيجار الاستخدام السياحية مصدق أصولاً. 4. في حال كانت ملكية المقسم أو العقار لجهة عامة يطلب عقد إيجار يتضمن أن الغاية من الإيجار الاستخدام السياحي. 5. كتاب من الوحدة الإدارية المختصة يتضمن السماح لشاغل الموقع باستخدامه في أحد فئات المواقع السياحية. أو- أن القيد العقاري مدون فيه دار تجارية. أو- أن المقسم صفته تجارية. 6. في حال كان الموقع على مستويين صالة رئيسية وصالة فرعية يطلب بيان مساحة من الجهة المختصة للصالتين بحيث تحقق المساحة المطلوبة في البند -1- أعلاه وللشروط الواردة في نظام ضابطة البناء النموذجي الصادر عن وزارة الإدارة المحلية البيئة فيما يتعلق بالسقائف وفي حال وجود تجاوز للشروط الواردة أعلاه للسقيفة يطلب بيان تسوية المخالفة من الوحدة الإدارية المختصة، إلا في حال كانت ملكية المقسم لجهة عامة. 7. قرار ترخيص شركة مرفق بالنظام الأساسي لها أو عقد شراكة مصدق وفق الأصول في حال كان طالبوا الترخيص عدة أشخاص وفق أحكام المادة -11- الفقرة ثانياً -2- من القانون. 8. نشرة استعلامات عدد /4/ مع صورة شخصية على كل استمارة لصاحب ( أصحاب ) العلاقة. 9. صورة عن الهوية الشخصية أو بيان قيد مدني لصاحب (أصحاب) العلاقة. 10. خلاصة سجل عدلي (لا حكم عليه) بتاريخ حديث حسب الأحكام الواردة في القانون. 11. موافقة الجهات الأمنية المختصة عن طريق مديرية السياحة المختصة. ثانياً: 1. عند استكمال الثبوتيات يتم إجراء الكشف على مشروع الموقع وتملأ استمارة الكشف المعتمدة من قبل لجان الكشف على مشاريع مواقع العمل السياحي في مديرية السياحة المختصة ويتم تبليغ صاحب (أصحاب) العلاقة نتيجة الكشف. 2. في حال تصديق الكشف على مشروع ترخيص الموقع تعطى مهلة سنة واحدة من تاريخ التصديق لاستكمال الثبوتيات المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي وإلا يعتبر المشروع لاغياً ويعامل معاملة مشروع جديد في حال رغبة صاحب العلاقة إعادة ترخيص الموقع من جديد. ثالثاً: بعد الحصول على الموافقة يتم الآتي: 1. يتقدم صاحب (أصحاب) العلاقة بـ: • طلب إلى مديرية السياحة المختصة لتسمية الموقع وفق أحكام القرارات الناظمة. • تعهد لدى الكاتب بالعدل بعدم ممارسة أعمال السياحة والسفر قبل الحصول على الترخيص النهائي من الوزارة تحت طائلة الإغلاق في حال المخالفة. 2. يمنح صاحب( أصحاب) العلاقة موافقة التسمية من مديرية السياحة المختصة بعد تدقيق التسمية من قبل مديرية الخدمات السياحية. رابعاً: بعد الموافقة على التسمية يطلب من صاحب (أصحاب العلاقة ما يلي: 1. الترخيص الإداري من الجهات الإدارية المختصة في حال عمل الوحدات الإدارية على إصداره وفي حال عدم وجود ترخيص إداري تضاف مادة إلى الترخيص السياحي تتضمن " لا يعفي هذا الترخيص من ضرورة الحصول على الترخيص الإداري من الجهات الإدارية المختصة". 2. ضمانة مالية لصالح الوزارة ضماناً لأعمال الموقع حسب فئة تصنيف الموقع والمحافظة المرخص بها وفي حال وجود فرع أو فروع للموقع تزاد قيمة الضمانة المالية بنسبة 50% عن كل فرع يتبع الموقع الرئيسي وفق ما هو مبين في المادة /22/ من هذه التعليمات. 3. سجل تجاري لصاحب (أصحاب) العلاقة ويستعاض عنه بالسجل السياحي لدى صدوره. 4. ميزانية تأسيسية للموقع موقعة ومختومة من محاسب قانوني معتمد تثبت أن الرأسمال الموظف للعمل في الموقع لا يقل عما هو محدد في المادة /21/ من هذه التعليمات. 5. طلب انتساب إلى غرفة السياحة التابع لها الموقع حسب الموقع الجغرافي. 6. تصريح خطي وعلى ورق مطبوعات الموقع من صاحب (أصحاب) العلاقة باعتماد أرقام الهواتف والفاكس وصندوق البريد ورقم الجوال والبريد الالكتروني والموقع الالكتروني إن وجد مختومة وموقعة من صاحب (أصحاب) العلاقة. 7. أ- أسماء الموظفين الذي يرغب صاحب العلاقة توظيفهم والأعمال الموكلة إليهم وإرفاق صورة مصدقة عن شهادات أو وثائق تخرجهم العلمية والدورات التي اتبعوها في مجال الاختصاص حسب ما هو مبين في المواد /7-8-9-10-11-12/ من هذه التعليمات. ب- في حال رغبة أي فئة من المواقع أعلاه الترخيص بفئة أخرى إضافة للفئة الأساسية المرخصة بها فيتوجب التالي: • تأمين عدد الموظفين المطلوبين للفئة الجديدة وفق ما هو مبين في المواد/7-8-9-10-11-12/ عدا مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية فيطلب منها في حال الرغبة بإضافة فئة جديدة تأمين عدد الموظفين المطلوب لأي من المواقع عدا موظفي تذاكر السفر والسياحة الداخلية الموجودين في كادرها الإداري أصلاً. • تأمين شرط المساحة وفق ما هو مبين في المادة /18/ من هذه التعليمات. 8. تعهد خاص بالعاملين في مواقع العمل السياحي ملصق عليه طابع مالي بقيمة /34/ ل.س + طابع الهلال الأحمر بقيمة /10/ ل.س (وفق النموذج المعتمد). 9. تعهد باستقدام المجموعات السياحية للقطر ملصق عليه طابع مالي بقيمة /34/ ل.س (وفق النموذج المعتمد) فيما يخص مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية. 10. تعهد بعدم المطالبة بأي عطل أو ضرر في حال وقف الترخيص أو إلغاءه وفق أحكام القانون أو نتيجة رأي القضاء في حكم مبرم. 11. عقود العمل الموثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو مديرياتها في المحافظات حسب التوزع الجغرافي للمكتب. 12. تسجيل الكادر العامل لدى الموقع في التأمينات الاجتماعية. المادة 25 يشترط أن يحقق موظفو الكادر الإداري المذكورين في (رابعاً- 7) من المادة السابقة إحدى المواصفات المطلوبة للحصول على بطاقة العمل السياحي التالية: 1. العاملون في أحد مواقع العمل السياحية لمدة خمس سنوات تسبق تاريخ تقديم الثبوتيات على أن يكون ذلك مثبتاً في إضبارة الموقع لدى الوزارة. 2. خريجو أحد مراكز التدريب السياحي والفندقي بدمر اختصاص (السياحة – تقنية إصدار تذاكر السفر- مكاتب سياحية/ والمعهد المتوسط للعلوم السياحية بدمشق اختصاص / إدارة سياحية/وفق الآتي: • شهادة التخرج منذ أكثر من ثلاث سنوات: يطلب خبرة سنتين تسبق تاريخ تقديم الثبوتيات مثبتة بوثائق لدى الوزارة أو أن ينجح في الفحص الذي تقيمه الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي. • شهادة التخرج منذ أكثر من خمس سنوات: يطلب خبرة ثلاث سنوات تسبق تاريخ تقديم الثبوتيات مثبتة بوثائق لدى الوزارة أو اتبعوا إحدى الدورات التخصصية التي تقيمها وزارة السياحة تسبق تاريخ تقديم الثبوتيات بسنتين على الأكثر ونجحوا فيها. 3. العاملون الذين اتبعوا إحدى الدورات التخصصية التي تقيمها وزارة السياحة تسبق تاريخ تقديم الثبوتيات بسنة على الأكثر ونجحوا فيها. 4. العاملون الذين سبق أن اجتازوا امتحاناً شفهياً أمام لجان سبق تشكيلها من قبل الوزارة وكان معمولاً بنتائج الفحص أمامها للعمل في مكاتب السياحة والسفر على أن يكون ذلك مثبتاً في محاضر مصدقة أصولاً وموجودة في إضبارة الموقع الذي سبق أن عملوا به مع خبرة ثلاث سنوات تسبق تاريخ تقديم الثبوتيات مثبتة بوثائق لدى الوزارة. المادة 26 يرخص لمواقع العمل السياحي المدارة من أصحاب الخبرة المعروفة سياحياً لمدة ستة أشهر على أن يتم الاستعانة بثلاثة عاملين تنطبق عليهم الشروط التالية: 1. حملة الشهادة الثانوية بأحد فروعها (علمي – أدبي- تجاري) على الأقل. 2. إتقان اللغة الإنكليزية أو الفرنسية وإبراز ما يثبت ذلك. 3. إتقان العمل على الحاسوب والانترنت وإبراز ما يثبت ذلك. ويعاد النظر في هذا الترخيص بعد أن يتقدم الكادر الإداري السابق للامتحان الذي يتم تحديده من قبل الهيئة العامة للتدريب السياحية والفندقي ويجتازونه بنجاح. المادة 27 أولاً: يصدر قرار الترخيص لطالب (طالبي) الترخيص بمزاولة العمل في أحد فئات مواقع العمل السياحي حسب رغبتهم وبعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة أعلاه لفئة الترخيص. ثانياً: لا يسمح لصاحب ترخيص موقع عمل سياحي بترخيص موقع آخر لنفس فئة التصنيف فيما يسمح له بترخيص عدة مواقع عمل موزعة حسب فئات التصنيف المعرفة في المادة الأولى من القانون. ثالثاً: تسري شروط الترخيص المبينة أعلاه على فروع مواقع العمل السياحي عدا شرطي الضمان المالي ورأس المال وطلب التسمية وتراعى الأحكام الواردة للفروع في المواد 22و 23 أعلاه. المادة 28 1. يجب على كافة أصحاب مشاريع مواقع العمل السياحي غير المرخصة قبل صدور هذه التعليمات تسوية أوضاع مواقعهم وترخيصها في إحدى الفئات المنصوص عنها في القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون وهذه التعليمات. 2. لا يجوز لهذه المواقع ممارسة العمل قبل الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة. 3. لا يجوز لصاحب الترخيص لأي من مواقع العمل السياحي المعرفة في المادة الأولى من القانون إجراء أي تغيير على الترخيص سواء لشخصية طبيعية أو اعتبارية دون موافقة الوزارة. المادة 29 1. يبدأ تطبيق الأحكام الواردة في القانون و في هذه التعليمات على مكاتب السياحة والسفر المرخصة قبل صدوره بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون وتعليماته التنفيذية. 2. تعطى مهلة ثلاثة أشهر للمكاتب القائمة والمرخصة قبل صدور القانون للتقدم بالضمانة المالية الواردة في المادة /23/ من هذه التعليمات. المادة 30 أولاً: تتم الجولات على مواقع العمل السياحي وفق الأشكال التالية: 1. جولات اعتيادية وفق خطة زمنية موضوعة مسبقاً. 2. جولات بناء على ورود شكوى على موقع العمل السياحي. 3. جولات بناء على ورود تقارير من جهات عامة معينة (إدارة الهجرة والجوازات- مركز خدمات السائح في المعابر الحدودية – أحد السياح....). ثانياً: مواصفات عناصر الضابطة العدلية على مواقع العمل السياحي: 1. يجب أن يكون أفراد الضابطة العدلية ملمين بكافة التعليمات والأنظمة والقوانين المتعلقة بمواقع العمل السياحي بكافة فئاتها. 2. يجب على أفراد الضابطة العدلية مراعاة اللطف والتهذيب بعملهم الرقابي والدخول إلى الموقع بشكل لائق وإبراز مهمتهم الرقابية المكلفين بها. ثالثاً: آلية عمل لجان الضابطة العدلية: 1. تكلف عناصر من مديريات السياحة في المحافظات بموجب قرار صادر عن الوزير بصفة الضابطة العدلية على مواقع العمل السياحي وضبط المخالفات. 2. تعمل لجان الضابطة العدلية بموجب مهمة صادرة عن مدير السياحة المختص يحدد فيها: • أسماء المكلفين بالجولة. • أسماء وعناوين المواقع والوضع الراهن لها (مخطط الموقع – استمارة الكشف للموقع- أسماء الكادر الإداري المرخص على أساسه الموقع- الموافقات الخاصة بالموقع....). 3. تقوم لجنة الضابطة العدلية بإملاء الاستمارة الخاصة بزيارة كل موقع على حده بتاريخ الجولة وتدوين المخالفات المرتكبة إن وجدت وتوقع الاستمارة من اللجنة ومن صاحب الموقع أو مديره. 4. ترفع اللجنة في صباح اليوم التالي للجولة الاعتيادية تقريرها إلى مدير السياحة المختص متضمناً أسماء المواقع التي تمت زيارتها وعناوينها والرأي حيال المخالفات المرتكبة مرفقاً بالاستمارات والضبوط المنظمة تمهيداً لمعالجتها أصولاً. 5. يتم إجراء الجولات على مواقع العمل السياحي بمعدل زيارة كل شهرين للمخالفات الكبيرة (دمشق – ريف دمشق- حلب) نظراً لكثرة عدد مواقع العمل السياحي فيها، وبمعدل مرة كل شهر للمحافظات الأخرى. 6. تقوم مديرية الخدمات السياحية بتوجيه لجنة الضابطة العدلية المركزية المشكلة لديها ( يصدر قرار بتشكيلها من الوزير) للقيام بجولات متزامنة على جميع المحافظات وتدون جميع الملاحظات في سجلات مخصصة لهذا الغرض. 7. يتم فتح سجل في كل مديرية سياحة يتضمن أسماء المواقع التي تمت زيارتها مع العقوبات المتخذة بحقها بالإضافة لأسماء المكلفين بالجولة وتاريخها وتوافى مديرية الخدمات السياحية بتقرير شهري دوري عن هذه الجولات. 8. تقوم مديرية الخدمات السياحية بفتح سجل خاص لتسجيل المعلومات الواردة في البند السابق من أجل التكامل في العمل والمتابعة وفق الأنظمة والتعليمات النافذة. 9. متابعة وسائل الإعلان الخاصة لمواقع العمل السياحي: • تقوم الشعبة المختصة في مديريات السياحة بتكليف أحد العاملين لديها بمتابعة وسائل الإعلان بكافة أشكالها (صحف –مجلات – تلفزيون –إذاعة –شبكة الانترنت) ورفع تقرير أسبوعي للمدير المختص. • تتم متابعة وسائل الإعلان المذكورة في البند السابق من قبل الدائرة المختصة في مديرية الخدمات السياحية لمتابعتها واقتراح العقوبات اللازمة بحق مواقع العمل السياحي المخالفة وفق التكامل المطلوب بين عملها وعمل مديريات السياحة المختصة. المادة 31 تقوم لجان الضابطة العدلية بزيارة إلى مواقع العمل السياحي وفق الآتي: 1. التأكد من حصول مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية ومكاتب العمرة على موافقة الوزارة للإعلان عن الرحلات السياحية الخارجية للمؤسسة ورحلات الحج والعمرة لمكاتب العمرة. الإجراء المتخذ في حال عدم وجود موافقة: • تسديد غرامة مالية بقيمة /3000ل.س/ ثلاثة آلاف ليرة سورية. • في حال تكرار المخالفة تسديد غرامة مالية بقيمة /6000ل.س/ ستة آلاف ليرة سورية. • في حال تكرار المخالفة الإحالة إلى اللجنة الإدارية لتقدير الغرامة المالية اللازمة تسديدها وتنظيم ضبط تمهيداً لإغلاق المؤسسة أو المكتب لمدة أسبوع. • في حال تكرار المخالفة الإحالة إلى اللجنة الإدارية لإقرار ما يلزم بحق المؤسسة أو المكتب. 2. التأكد من عدم تنفيذ المؤسسة لأي رحلة خارجية أو تنفيذ مكتب العمرة لأي رحلة حج أو عمرة دون موافقة الوزارة. أولاً: الإجراء المتخذ في حال تنفيذ الرحلة دون وجود موافقة: v. المؤسسة مستقدمة للسياح (لديها ليالي سياحية) أو مكتب العمرة مصدق لعقد العمرة: • تسديد غرامة مالية بقيمة /15000/ل.س خمس عشرة ألف ليرة سورية. • في حال تكرار المخالفة تسديد غرامة مالية بقيمة /30000/ ل.س ثلاثين ألف ليرة سورية. • في حال تكرار المخالفة الإحالة إلى اللجنة الإدارية لإقرار الغرامة المالية اللازم تسديدها، وتنظيم ضبط تمهيداً لإغلاق المؤسسة أو المكتب لمدة أسبوع ولا يعاد العمل إلا بعد تقديم تعهد لدى الكاتب بالعدل بعدم تنفيذ أي رحلة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. v. المؤسسة غير مستقدمة للسياح أو مكتب العمرة غير مصدق لعقد عمرة: • تسديد غرامة مالية بقيمة /15000/ل.س خمس عشرة ألف ليرة سورية، وتنظيم ضبط تمهيداً لإغلاق المؤسسة أو المكتب لمدة أسبوع. • في حال تكرار المخالفة تسديد غرامة مالية بقيمة /30000/ ل.س ثلاثين ألف ليرة سورية، وتنظيم ضبط تمهيداً لإغلاق المؤسسة أو المكتب لمدة /15/يوما وعدم فض الختم إلا بعد تقديم تعهد لدى الكاتب بالعدل بعدم تسيير الرحلات الخارجية. • في حال تكرار المخالفة العرض على اللجنة الإدارية لإقرار ما يلزم لحق المؤسسة أو المكتب. ثانياً: الإجراء المتخذ في حال وجود حالة تخلف للمشاركين في الرحلة: 1. المؤسسة أو المكتب حاصلة على موافقة الوزارة (المديرية المختصة) النهائية: • تسديد غرامة مالية بقيمة /30000/ ل.س ثلاثين ألف ليرة سورية. • في حال تكرار المخالفة تسديد غرامة مالية بقيمة /6000/ ل.س ستين ألف ليرة سورية، وتنظيم ضبط تمهيداً لإغلاق المؤسسة أو المكتب لمدة أسبوع. • في حال تكرار المخالفة الإحالة إلى اللجنة الإدارية لإقرار الغرامة المالية، وعدم إعطاء موافقة للمؤسسة على تنظيم رحلات خارجية لمدة ثلاث أشهر لجميع الدول وعدم تصديق عقد عمرة للموسم القادم لمكتب العمرة بالإضافة إلى تنظيم ضبط تمهيداً لإغلاق المؤسسة لمدة خمس عشرة يوماً. 2. المؤسسة أو مكتب العمرة غير حاصلة على موافقة الوزارة (المديرية المختصة) النهائية: • تسديد غرامة مالية بقيمة /30000/ ل.س ثلاثين ألف ليرة سورية، وتنظيم ضبط تمهيداً لإغلاق المؤسسة أو المكتب لمدة أسبوع ولا يعاد العمل إلا بعد تقديم تعهد لدى الكاتب بالعدل بعدم تسيير رحلات خارجية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. • في حال تكرار المخالفة تسديد غرامة مالية بقيمة /60000/ ل.س ستين ألف ليرة سورية، وتنظيم ضبط تمهيداً لإغلاق المؤسسة أو المكتب لمدة /15/ يوماً. • في حال تكرار المخالفة الإحالة إلى اللجنة الإدارية لإقرار ما يلزم بشأن المؤسسة أو المكتب. 3. التأكد من تقيد المؤسسة بتنظيم عقد خدمات السائح للرحلات الخارجية، وتقيد مكتب العمرة بتنظيم عقد خدمات الحاج أو المعتمر. الإجراء المتخذ في حال عدم الالتزام بتنظيم العقود: • تسديد غرامة مالية بقيمة /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية. • في حال تكرار المخالفة تسديد غرامة مالية بقيمة /20000/ ل.س عشرين ألف ليرة سورية. • في حال تكرار المخالفة الإحالة إلى اللجنة الإدارية لإقرار الغرامة المالية، وتنظيم ضبط تمهيداً لإغلاق المؤسسة أو المكتب لمدة أسبوع ولا تفتح إلا بعد تقديم تعهد لدى الكاتب بالعدل بالالتزام بتنظيم العقود لكل رحلة منفذة عن طريق المؤسسة أو المكتب. • في حال تكرار المخالفة الإحالة إلى اللجنة الإدارية لإقرار ما يلزم بحق المؤسسة أو المكتب. 4. التأكد من تأمين المؤسسة لمشرف على كل رحلة منفذة إلى خارج القطر، وتأمين مكتب العمرة لمرشد ديني لكل رحلة حج أو عمرة منفذة. الإجراء المتخذ في حال تنفيذ الرحلة دون وجود مشرف أو مرشد ديني: • تسديد غرامة مالية بقيمة /20000/ ل.س عشرين ألف ليرة سورية. • في حلا تكرار المخالفة تسديد غرامة مالية بقيمة /40000/ ل.س أربعين ألف ليرة سورية. • في حال تكرار المخالفة الإحالة إلى اللجنة الإدارية لتقدير الغرامة المالية اللازم تسديدها، وتجميد ترخيص الموقع (المؤسسة – مكتب العمرة) لمدة شهر ولا يعاد العمل إلا بعد تقديم تعهد لدى الكاتب بالعدل بعدم تنفيذ أي رحلة إلا بعد تأمين مشرف. 5. التأكد من الالتزام تنفيذ برامج الرحلة ( السياحية الخارجية – حج أو عمرة). الإجراء المتخذ في حال تنفيذ الرحلة دون وجود موافقة: • تسديد غرامة مالية بقيمة /25000/ ل.س خمس وعشرين ألف ليرة سورية. • في حال تكرار المخالفة تسديد غرامة مالية بقيمة /50000/ ل.س خمسين ألف ليرة سورية. • في حال تكرار المخالفة الإحالة إلى اللجنة الإدارية لتقديم الغرامة المالية اللازم تسديدها، وتنظيم ضبط تمهيداً لإغلاق المؤسسة أو المكتب لمدة /15/ يوماً ولا يفتح إلا بعد تقديم تعهد لدى الكاتب بالعدل بالالتزام بتنفيذ البرنامج المتفق عليها. 6. التأكد من التزام المؤسسة أو مكاتب السياحة الداخلية بتنفيذ البرامج وفق شروط الإعلان. الإجراء المتخذ في حال عدم الالتزام: • تسديد غرامة مالية بقيمة /15000/ ل.س خمس عشرة ألف ليرة سورية . • في حال تكرار المخالفة تسديد غرامة مالية بقيمة /30000/ ثلاثين ألف ليرة سورية. • في حال تكرار المخالفة الإحالة إلى اللجنة الإدارية لتقدير الغرامة المالية اللازم تسديدها، وتنظيم ضبط تمهيداً لإغلاق المؤسسة أو المكتب لمدة /15/ يوماً ولا يفتح إلا بعد تقديم تعهد لدى الكاتب بالعدل بالالتزام بتنفيذ البرنامج المتفق عليه. 7. التأكد من تأمين المؤسسة لدليل سياحي مرخص لمرافقة المجموعات السياحية المستقدمة. الإجراء المتخذ في حال تنفيذ الرحلة دون وجود دليل سياحي مرافق: • تسديد غرامة مالية بقيمة /15000/ ل.س خمسة عشرة ألف ليرة سورية. • في حال تكرار المخالفة تسديد غرامة مالية بقيمة /30000/ ل.س ثلاثين ألف ليرة سورية. • في حال تكرار المخالفة الإحالة إلى اللجنة الإدارية لتقدير الغرامة المالية اللازم تسديدها، وتجميد ترخيص المؤسسة لمدة شهر ولا يعاد العمل إلا بعد تقديم تعهد لدى الكاتب بالعدل بعدم تنفيذ أي رحلة إلا بعد تأمين الدليل المرافق. 8. التأكد من التزام وكالات السفر بشروط التعامل بقطع تذاكر السفر أو التقيد بالقوانين والأنظمة. الإجراء المتخذ في حال المخالفة: • تسديد غرامة مالية بقيمة /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية. • في حال تكرار المخالفة تسديد غرامة مالية بقيمة /20000/ ل.س عشرين ألف ليرة سورية. • في حال تكرار المخالفة الإحالة إلى اللجنة الإدارية لإقرار الغرامة المالية، وتنظيم ضبط تمهيداً لإغلاق الوكالة لمدة أسبوع ولا تفتح إلا بعد تقديم تعهد لدى الكاتب بالعدل بالالتزام بشروط التعامل بقطع التذاكر. • في حال تكرار المخالفة الإحالة إلى اللجنة الإدارية لإقرار ما يلزم بحق الوكالة. 9. التأكد من الكادر الإداري الأساسي الذي رخصت مواقع العمل السياحي (بكافة فئاتها) بموجبه والحصول على موافقة الوزارة في حال تغييره كلياً أو جزئياً. الإجراء المتخذ في حال تغيير الكادر الأساسي الذي رخص الموقع بموجبه وعدم إعلام الوزارة: • في حال وجود اسم أي من العاملين غير الأساسيين في الموقع ضمن تقرير رقابي سابق خاص بالموقع ومنذ مدة تزيد على ثلاث أعوام يتم تثبيت اسم العامل وتسجيله لدى الموقع. • في حال وجود اسم أي من العاملين غير الأساسيين في الموقع ضمن تقرير رقابي سابق خاص بالموقع ومنذ مدة تقل عن ثلاث سنوات أو عدم وجود الاسم في تقرير سابق يتم إعطاؤه مهلة ثلاث أشهر لإتباع أقرب دورة تقيمها الوزارة. • في حال كان العامل غير الأساسي محققاً لشروط الكادر المطلوب يتم تثبيت اسمه لدى الموقع. • يتم التأكد من أن مجموع الكادر الإداري الحالي في الموقع (أساسي وغير أساسي) يحقق شروط وترخيص الموقع مع الأخذ بعين الاعتبار البندين /أ و ب/ أعلاه وأنهم جميعاً مسجلون لدى التأمينات الاجتماعية على اسم الموقع. • في حال عدم التقيد بعد مرور ثلاث أشهر وعدم تقديم العاملين لإتباع الدورة / البند- ب/ تسديد غرامة مالية بقيمة /15000/ ل.س خمس عشرة ألف ليرة سورية وإعطاء مهلة أسبوع لتقديم الكادر المحقق للشروط المطلوبة. • في حال عدم التنفيذ تسديد غرامة مالية بقيمة /30000/ ل.س ثلاثين ألف ليرة سورية، وتنظيم ضبط مخالفة تعليمات الوزارة تمهيداً لإغلاق الموقع لمدة أسبوع ولا يفتح إلا بعد تقديم كتاب للوزارة باعتماد الكادر الجديد المحقق للشروط. • في حال تكرار تغيير الكادر دون إعلام الوزارة الإحالة إلى اللجنة الإدارية لإقرار ما يلزم بشأن الموقع. • إذا وجد أحد العاملين في الموقع مسجل على أنه يعمل في موقع آخر يتم توجيه لجان الضابطة العدلية للكشف على الموقع الآخر لمعرفة وضع الكادر الإداري لديه. • لا تقبل استقالة أي من العاملين المرخص الموقع على أساسهم أو المحققين للشروط (نجاح أمام لجنة سابقة – نجاح في إحدى الدورات التخصصية التي تقيمها الوزارة- شهادة من مركز دمر أو المعهد السياحي) بهدف العمل في موقع آخر قيد الترخيص إلا إذا كان الموقع الأساسي يحقق عدد العاملين المحققين لشروط الترخيص اللازمين لاستمراره بالعمل بعد تنفيذ الاستقالة وحسب الاختصاص. 10. التأكد من عدم إضافة مهنة ثانية على فعاليات مواقع العمل السياحي أو اقتطاع أي جزء منه لصالح مهنة أخرى. الإجراء المتخذ في حال وجود مهنة إضافية على أعمال الموقع أو اقتطاع جزء من المساحة لصالح مهنة أخرى: • تسديد غرامة مالية بقيمة /10000/ ل.س عشرة ألاف ليرة سورية وإعطاء مهلة /15/ يوماً للرجوع إلى المواصفات التي رخص على أساسها. • في حال عدم التنفيذ تسديد غرامة مالية بقيمة /20000/ ل.س عشرين ألف ليرة سورية، وتنظيم الضبط اللازم تمهيداً لإغلاق الموقع لمدة أسبوع ولا يفتح إلا بعد تقديم تعهد لدى الكاتب بالعدل بالرجوع إلى الفئة المرخص على أساسها وإزالة المهنة الأخرى. • في حال تكرار المخالفة الإحالة إلى اللجنة الإدارية لإلغاء الترخيص أصولاً. 11. التأكد من عدم تغيير طبيعة العمل في الموقع إلى مهنة أخرى دون إلغاء الترخيص. الإجراء المتخذ في حال تغيير المهنة دون إعلام الوزارة: تسديد غرامة مالية بقيمة /10000/ ل.س عشرة ألاف ليرة سورية، وتنظيم الضبط اللازم تمهيداً للعرض على اللجنة الإدارية لإلغاء الترخيص أصولاً. 12. التأكد من إعلام الوزارة وتعديل قرار الترخيص في حال نقل المقر: الإجراء المتخذ في حال عدم إعلام الوزارة وتعديل الترخيص: • تسديد غرامة مالية بقيمة /15000/ ل.س خمس عشرة ألف ليرة سورية، وإعطاء مهلة /15/ يوماً لتقديم الثبوتيات اللازمة لتعديل قرار الترخيص. • في حال عدم التقيد تسديد غرامة مالية بقيمة /30000/ ل.س ثلاثين ألف ليرة سورية، وإعطاء مهلة أسبوع لتقديم الثبوتيات اللازمة. • في حال عدم التنفيذ الإحالة إلى اللجنة الإدارية لإقرار الغرامة المالية اللازمة، وتنظيم الضبط اللازم تمهيداً لإغلاق الموقع لمدة أسبوع ولا يفتح إلا بعد تقديم الثبوتيات اللازمة. 13. التأكد من إعلام الوزارة وتعديل قرار الترخيص في حال دخول شريك أو انسحاب شريك أو التنازل للأبناء. الإجراء المتخذ في حال عدم إعلام الوزارة وتعديل الترخيص: • تسديد غرامة مالية بقيمة /25000/ ل.س خمس وعشرين ألف ليرة سورية، وإعطاء مهلة /15/ يوماً لتقديم الثبوتيات اللازمة لتعديل قرار الترخيص. • في حال عدم التقيد تسديد غرامة مالية بقيمة / 50000/ ل.س خمسين ألف ليرة سورية، وإعطاء مهلة أسبوع لتقديم الثبوتيات اللازمة. • في حال عدم التنفيذ الإحالة إلى اللجنة الإدارية لإقرار الغرامة المالية اللازمة، وتنظيم الضبط اللازم تمهيداً لإغلاق الموقع لمدة أسبوع ولا يفتح إلا بعد تقديم الثبوتيات اللازمة. • في حال عدم التنفيذ الإحالة إلى اللجنة الإدارية تمهيداً لإلغاء الترخيص أصولاً. 14. التأكد من إعلام الوزارة وتعديل قرار الترخيص في حال وفاة شريك أو وفاة صاحب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة. الإجراء المتخذ في حال عدم إعلام الوزارة وتعديل الترخيص: تسديد غرامة مالية بقيمة /25000/ ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية وإلغاء الترخيص أصولاً. 15. التأكد من التزام الموقع بالاسم المرخص به في الإعلانات وكافة المعاملات الورقية. الإجراء المتخذ في حال عدم الالتزام بالاسم: • تسديد غرامة مالية بقيمة /10000/ ل.س عشرة ألاف ليرة سورية. • في حال تكرار المخالفة تسديد غرامة مالية بقيمة /20000/ ل.س عشرين ألف ليرة سورية. • في حال تكرار المخالفة الإحالة إلى اللجنة الإدارية لإقرار الغرامة المطلوبة، وتنظيم ضبط مخالفة تعليمات الوزارة تمهيداً لإغلاق الموقع لمدة أسبوع ولا يفتح إلا بعد تقديم تعهد لدى الكاتب بالعدل بالالتزام بالاسم المرخص به. • في حال تكرار المخالفة الإحالة إلى اللجنة لإقرار ما يلزم بحقه. 16. التأكد من عدم إغلاق الموقع بشكل نهائي أو مؤقت دون الحصول على موافقة الوزارة. الإجراء المتخذ في حال ثبوت الإغلاق دون إعلام الوزارة: • عند وجود الموقع مغلقاً للمرة الأولى يتم رفع تقرير متضمناً إفادة الجوار وموضحاً فيه سبب الإغلاق إن أمكن ومدته ويتم رفع هذا التقرير من قبل اللجنة للسيد مدير السياحة المختص باقتراح إعادة الجولة بعد أسبوع. • يتم إعادة الزيارة على الموقع بعد أسبوع وفي حال التأكد من استمرار الإغلاق يتم رفع تقرير باقتراح إعادة الزيارة للموقع المغلق بعد شهرين ويرفع تقرير بالوضع إلى مديرية الخدمات السياحية. • في حال استمرار الإغلاق بعد شهرين ويتم تنظيم الضبط اللازم ويحال إلى مديرية الخدمات السياحية. • تعاد الجولة بعد شهر واحد وفي حال استمرار الإغلاق يتم تنظيم الضبط اللازم ويحال إلى مديرية الخدمات السياحية لتجميد الترخيص لمدة ستة أشهر. • في حال عدم الاعتراض على تجميد الترخيص خلال ستة أشهر يلغى الترخيص أصولاً بناء على أحكام القانون رقم /2/ تاريخ 11/1/2009، ويتم تسييل الكفالة المصرفية بقيمة الغرامة المالية /25000/ ل.س خمس وعشرين ألف ليرة سورية. • في حال تم الاعتراض على تجميد الترخيص يعاد العمل بعد تسديد غرامة مالية بقيمة /1000/ ل.س عشرة ألاف ليرة سورية وتقديم تعهد لدى الكاتب بالعدل بعدم الإغلاق دون أخذ موافقة الوزارة وتقوم لجان الضابطة العدلية بإجراء الزيارات الدورية للموقع للتأكد من عدم إغلاقه وفي حال ثبوت إغلاقه يرفع تقرير إلى مديرية الخدمات السياحية للإحالة إلى اللجنة الإدارية لإقرار ما يلزم بحقه. 17. التأكد من عدم انتهاء صلاحية الكفالة المصرفية المودعة منذ ترخيص الموقع والتي هي من الأوراق الثبوتية الرئيسية للترخيص. الإجراء المتخذ في حال انتهاء صلاحية الكفالة: • تسديد غرامة مالية بقيمة /15000/ ل.س خمس عشرة ألف ليرة سورية ، وإعطائه مهلة أسبوع لتجديد الكفالة. • في حال عدم التجديد خلال أسبوع تسديد غرامة بقيمة /30000/ ل.س ثلاثين ألف ليرة سورية وإعطائه مهلة /15/ يوماً لتجديد الكفالة. • في حال عدم التجديد يتم تنظيم الضبط اللازم ويحال إلى مديرية الخدمات السياحية تمهيداً لعرضه على اللجنة الإدارية لإقرار ما يلزم بشأنه أصولاً. 18. التأكد من استكمال قيمة الكفالة المصرفية في حال تم تسييلها لتسديد الغرامات. الإجراء المتخذ في حال عدم استكمال قيمة الكفالة: • تسديد غرامة مالية بقيمة/15000/ ل.س خمس عشرة ألف ليرة سورية،وإعطائه مهلة أسبوع لاستكمال الكفالة. • في حال عدم استكمال قيمة الكفالة خلال أسبوع تسديد غرامة بقيمة /30000/ ل.س ثلاثين ألف ليرة سورية، وإعطائه مهلة /15/ يوماً لاستكمال الكفالة. • في حال عدم استكمال قيمة الكفالة خلال /15/ يوماً يتم تنظيم الضبط اللازم ويحال إلى مديرية الخدمات السياحية تمهيداً لعرضه على اللجنة الإدارية لإقرار ما يلزم بشأنه أصولاً. 19. الكشف على المواقع التي تعمل في مجال السياحة والسفر والعمرة دون الحصول على الترخيص السياحي أصولاً. الإجراء المتخذ في حال وجود موقع يعمل دون الحصول على الترخيص: • يتم تنظيم الضبط اللازم ويحال إلى مديرية الخدمات السياحية لاقتراح إغلاق الموقع لمدة /15/ يوماً على الأقل ولا يفتح إلا بكتاب رسمي من الوزارة بعد تقديم صاحب الموقع تسديد غرامة مالية بقيمة /25000/ ل.س خمس وعشرون ألف ليرة سورية، والتعهد اللازم المسجل لدى الكاتب بالعدل بعدم ممارسة أعمال السياحة والسفر والحج والعمرة قبل الحصول على الترخيص السياحي وفق الحالات التالية: • في حال الرغبة بالحصول على الترخيص السياحي يتقدم صاحب العلاقة إلى المديرية المختصة بطلب مرفقاً بالثبوتيات اللازمة لترخيص الموقع شريطة أن يتوافق وضع الموقع مع الأنظمة والقوانين النافذة في وزارة السياحة. • في حال الرغبة بمزاولة أي عمل خارج عن اختصاص وزارة السياحة، يتوجب على صاحب العلاقة التقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم للمهنة التي سيزاولها في المكتب من الجهة المعنية بالترخيص. • في حال الرغبة في بيع أو تأجير الموقع يتقدم المالك بطلب يوضح فيه ملكيته للعقار ورغبته بالتأجير أو البيع. • يتم إغلاق الموقع بحضور مندوب من مديرية السياحة المختصة وصاحب الموقع ويتم إعلامهم قبل يوم من الإغلاق على الأقل. • في حال تم فتح الموقع المخالف أصولاً بعد فض الختم وثبت أن صاحب الموقع قد عاد للعمل بمهنة السياحة والسفر بدون ترخيص ولم يلتزم بالتعهد لدى الكاتب بالعدل يتم تنظيم الضبط اللازم بالمخالفة، ويغلق الموقع بشكل نهائي حتى تسديد غرامة مالية بقيمة /50000/ ل.س خمسين ألف ليرة سورية، وتغيير المهنة إلى مهنة أخرى والحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو بيع الموقع أو تأجيره كما تلغى الموافقات الممنوحة في حال كونه مشروع موقع عمل سياحي (موافقة مبدئية- موافقة تسمية..) ولا يمنح الترخيص السياحي لنفس طالب الترخيص مستقبلاً. • تقوم لجان الضابطة العدلية بإجراء جولات على المواقع التي تم فتحها وعلى فترات متباعدة للتأكد من عدم إشغال الموقع كموقع للعمل السياحي مستقبلاً. 20. التأكد من عدم تفويض أو استئجار مكتب عمرة لعقد عمرة مصدق عائد لمكتب آخر. الإجراء المتخذ بحق المكتب الحاصل على عقد العمرة المصدق أصولاً والموقع المفوض: • تسديد غرامة مالية بقيمة /10000/ ل.س عشرة ألاف ليرة سورية لكل مكتب على حده. • في حال تكرار المخالفة تسديد غرامة مالية بقيمة /20000/ ل.س عشرين ألف ليرة سورية لكل مكتب على حده، ويتم تنظيم الضبطين اللازمين بحق المكتبين تمهيداً لإغلاقهما لمدة أسبوع. • في حال تكرار المخالفة الإحالة إلى اللجنة الإدارية لإقرار ما يلزم بشأنهما أصولاً. 21. التأكد من عدم قيام أي من مواقع العمل السياحي بفعاليات مغايرة للأعمال المرخصة على أساسها. الإجراء المتخذ بحق الموقع المخالف: • تسديد غرامة مالية بقيمة /10000/ ل.س عشرة ألاف ليرة سورية، وتنظيم ضبط تمهيداً لإغلاق الموقع لمدة أسبوع. • في حال تكرار المخالفة تسديد غرامة مالية بقيمة /20000/ ل.س عشرين ألف ليرة سورية، وتنظيم ضبط تمهيداً لإغلاق الموقع لمدة /15/ يوماً. • في حال تكرار المخالفة الإحالة إلى اللجنة الإدارية لإقرار ما يلزم بحق الموقع. المادة 32 معالجة الشكاوى الواردة بحق موقع العمل السياحي: الإجراء المتخذ في حال عدم قدرة لجان الضابطة العدلية على حل الشكوى بالتراضي مع صاحب او مدير الموقع: تشكل لجنة للتحقيق في الشكاوى الواردة في مديرية السياحة المختصة بعضوية كل من: • مدير السياحة المختص. مندوب عن غرفة السياحة المعنية. • رئيس دائرة الخدمات السياحية. رئيس الشعبة المختصة. • رئيس لجنة الرقابة. للتحقيق في الشكوى ومعالجتها بحضور كل من الشاكي وصاحب الموقع المعني. في حال ثبوت عدم أحقية الشاكي أو تنازل الشاكي تحفظ الشكوى. الإجراء المتخذ في حال ثبوت مسؤولية الموقع وامتنع عن تنفيذ قرار اللجنة: تحال الشكوى إلى لجنة الضابطة العدلية المركزية للتحقيق في الشكوى ومعالجتها بحضور كل من الشاكي وصاحب المكتب المعني. الإجراء المتخذ في حال ثبوت مسؤولية الموقع وامتنع عن تنفيذ قرار اللجنة المركزية: الإحالة إلى اللجنة الإدارية لإقرار ما يلزم. المادة 33 في حال مخالفة أي من مواقع العمل السياحي للمرة الرابعة خلال نفس العام أو ضبط ثلاث مخالفات في وقت واحد تتم الإحالة إلى اللجنة الإدارية لإقرار ما يلزم بحق الموقع المخالف. المادة 34 1. تشكل لجان الضابطة العدلية المذكورة أعلاه بناء على اقتراح من مدير السياحة المختص يرفع إلى مديرية الخدمات السياحية لأخذ الموافقة أصولاً وإصدار القرار اللازم، على أن يتم تغيير أفراد هذه اللجان بشكل كامل سنوياً. 2. يتم تجميد أو إغلاق الموقع بعد رفع تقرير لجان الضابطة العدلية من قبل مدير السياحة المختص إلى مديرية الخدمات السياحية لأخذ الموافقة أصولاً وإصدار القرارات اللازمة وتعميمها على الجهات المعنية( مديريات السياحة- مؤسسة الطيران العربية السورية- اتحاد غرف السياحة- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل....). 3. يتم تسييل الضمانة البنكية الخاصة بالموقع المخالف بموجب كتاب رسمي من الوزارة لسداد الغرامات وفق أحكام المادة_- 20- من القانون رقم /2/ لعام 2009 وهذه التعليمات لصالح الخزينة العامة، أو التعويضات الناجمة عن مخالفته لأحكام القانون وتعليماته التنفيذية بناء على ضبط يثبت حق المدعي باسترداد ما يتوجب على الموقع المخالف. 4. تقوم لجان الضابطة العدلية بإجراء جولات خلال أوقات متفاوتة (صباحية – مسائية) لبيان وضع الموقع وخاصة فيما يتعلق بالمواقع المغلقة دون إعلام الوزارة. المادة 35 في حال تضمن التقرير أن الدليل السياحي المرافق لإحدى المجموعات السياحية المستقدمة عن طريق المؤسسة قد ارتكب مخالفات أثناء مرافقته للمجموعة السياحية تطبق على الدليل السياحي العقوبات المنصوص عنها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ تاريخ 8/9/2002، وتعليماته التنفيذية. المادة 36 تنشر هذه التعليمات وتبلغ من يلزم لتنفيذها.

