التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
2
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

18

1- يجب ألا يقل الرأسمال الفعلي الموظف لأي من مواقع العمل السياحي بأنواعها المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون عن الحد الأدنى 300000 ثلاثمائة ألف ليرة سورية. 2- تقدم مواقع العمل السياحي بأنواعها المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون ضمانة مالية لعملها تكون قيمتها بين الحد الأدنى (150.000) مئة وخمسين ألف ليرة سورية والحد الأعلى (500.000) خمسمائة ألف ليرة سورية وتحدد قيمة الضمانة المالية في التعليمات التنفيذية حسب الفئة والموقع الجغرافي. 3- تعتبر هذه الضمانة المالية أساساً لسداد ما قد يقرر على موقع العمل السياحي من غرامات وتعويضات ناتجة عن مخالفاته لأحكام هذا القانون أو إخلاله بالعقود المبرمة مع الجهات الخارجية حيث يتم تسييل الضمانة المالية من قبل الوزير لتسديد هذه التعويضات والغرامات المفروضة قانونياً ويجب على موقع العمل السياحي إعادة استكمال قيمة الضمانة لتعود إلى المبلغ المقرر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسييلها. 4- تتخذ الضمانة المالية أحد الأشكال الآتية: أ. كفالة مصرفية. ب. شيك مصدق. ج. بوليصة تأمين صادرة عن إحدى شركات التأمين المعتمدة في الجمهورية العربية السورية تؤمن موقع العمل السياحي ضمن منظومة الكفالة المصرفية وتقوم شركة التأمين بعمل المصرف فيما يتعلق بتسييل الكفالة أو دفع بدل الأضرار الناجمة عن سوء التنفيذ أو خلافه. 5- يجب على مؤسسات تنظيم الرحلات أو مكاتب العمرة التي تقوم بتنفيذ رحلات إلى الخارج بعد موافقة الوزارة إيداع ضمانة مالية إضافية لدى الوزارة بموجب شيك مصدق أو كفالة مصرفية بقيمة مليون ليرة سورية سنوياً أو بقيمة (25٪) من تكاليف كل رحلة سياحية خارجية أو رحلة حج أو عمرة قبل تسييرها ويتم تحريرها تلقائياً بعد شهر من نهايتها في حال عدم ورود أي شكوى. ويمكن قبول بوليصة تأمين حسبما ورد في البند (4/ج) من هذه المادة بقيمة مليون ليرة سورية سنوياً. 6- يجوز تقسيط الضمانة لمكاتب السياحة والسفر القائمة قبل صدور هذا القانون على دفعتين سنويتين حسب موقع العمل السياحي الذي سيصنف عملها فيه وذلك لمدة سنتين فقط من تاريخ نفاذ هذا القانون. 7- في حال وجود فرع أو فروع لموقع العمل السياحي يزاد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للموقع الرئيسي وكذلك الضمانة المالية بنسبة (50٪) عن كل فرع يتبع الموقع الرئيسي. 8- يمكن تعديل قيمة الضمانة المالية الواردة في الفقرتين (2، 5) من هذه المادة أو الحدود الدنيا والقصوى للضمانات أو الحد الأدنى لرأس المال بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.