التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
2
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

17

يجوز نقل مقر موقع العمل السياحي بعد الحصول على موافقة الوزارة إلى مقر جديد وبنفس الشروط المطبقة بتاريخ تقديم طلب تغيير المقر.