التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
2
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

19

1. تؤلف بقرار من الوزير لجنة إدارية ذات طابع قضائي للبت في المخالفات المرتكبة من قبل موقع العمل السياحي وفق الآتي: أ. قاض يسميه وزير العدل رئيساً ب. مدير الشؤون القانونية في الوزارة عضواً ج. المدير المختص في الوزارة عضواً د. مندوب عن وزارة الداخلية عضواً ه. ممثل عن وزارة الأوقاف عضواً و. رئيس الدائرة المختصة في الوزارة عضواً وأميناً للسر ز. ممثل عن اتحاد غرف السياحة عضواً 2. تقوم اللجنة بالمهام التالية: أ. البت في حالات إلغاء الترخيص المبينة في المادة 23 من هذا القانون وتعليماته التنفيذية. ب. البت بتسييل الضمانة المالية وتحديد مقدار الغرامة الواجبة على الموقع لارتكابه أي مخالفة لأحكام هذا القانون لم تذكر في المادة 20 منه أو إخلاله بالعقود المبرمة مع الجهات الخارجية. ج. دراسة الحالات المحالة إليها من الوزير وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها. 3. تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها وتبت في الحالات المعروضة عليها وفق الفقرتين (أ، ب) بالأكثرية، وعند التساوي يرجح جانب رئيس اللجنة. 4. ترفع اللجنة قرارها في الحالتين (أ، ب) إلى الوزير. 5. يصدر الوزير قراراً بتنفيذ قرار اللجنة ويكون كل من القرارين مبرماً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.