التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
2
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

20

أ. كل مخالفة لأحكام مواد هذا القانون أو تعليماته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه تستوجب عقوبة غرامة لا تقل عن ( ثلاثة آلاف ولا تزيد على مئة ألف ليرة سورية) من خلال تسييل الضمانة المالية. ب. كل مخالفة من المخالفات المبينة أدناه التي يرتكبها أحد مواقع العمل تستوجب الغرامة وفق ما هو مبين في الجدول الأتي: 1. الإعلان عن رحلات سياحية إلى خارج القطر أو الإعلان عن رحلة حج أو عمرة دون موافقة الوزارة 3000 ل.س. 2. تنفيذ رحلات سياحية خارج القطر أو رحلة حج أو عمرة دون موافقة الوزارة 15000 ل.س. 3. عدم الالتزام بتنفيذ برامج الرحلة سواء كانت رحلة سياحية خارجية أو رحلة حج أو عمرة 25000 ل.س. 4. عدم الالتزام بتنفيذ برنامج رحلة سياحية داخلية وفق شروط الإعلان 15000 ل.س. 5. الإخلال بشروط التعامل بقطع تذاكر السفر 10000 ل.س. 6. عدم التقيد بالأنظمة والقوانين الناظمة للسفر 10000 ل.س. 7. عدم تأمين دليل سياحي مرخص لمرافقة المجموعة السياحية المستقدمة 15000 ل.س. 8. عدم تأمين مشرف على الرحلة السياحية المنفذة إلى خارج القطر بما في ذلك رحلات الحج أو العمرة 20000 ل.س. 9. تغيير مقر موقع العمل السياحي دون علم الوزارة 10000 ل.س 10. تغيير الكادر الإداري دون إعلام الوزارة 15000 ل.س. 11. ممارسة العمل قبل الحصول على الترخيص 25000 ل.س. 12. ممارسة أعمال أو مهن لا علاقة لها بالترخيص الممنوح 10000 ل.س. 13. استثمار موقع العمل من قبل غير المرخص له 25000 ل.س. 14. الإخلال بالمواصفات المرخص بها 15000 ل.س. 15. ممارسة أية أعمال تمس أخلاقيات المهنة 30000 ل.س. 16. مخالفة أي شرط من شروط الترخيص 20000 ل.س. 17. عدم التقيد بتعليمات الوزارة 10000 ل.س. 18. الإغلاق المؤقت لموقع العمل السياحي 10000 ل.س 19. الإغلاق الدائم لموقع العمل السياحي 25000 ل.س. ج. يجوز تعديل الحدود الدنيا والقصوى للغرامات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. د. تفرض الغرامات للمخالفات المنوه عنها أعلاه بقرار من الوزير. ه. تضاعف الغرامة للمخالفات المبينة أعلاه حين ارتكاب المخالفة للمرة الثانية بقرار من الوزير. و. تبت اللجنة في تقدير الغرامات للحالات المحالة إليها ضمن الحدود المبينة في البند (أ) أعلاه ويصدر قرار عن الوزير بذلك بعد تصديق محضر اجتماع اللجنة أصولاً.