التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
2
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

28

تسري الشروط والمهام الواردة في هذا القانون والخاصة بمكاتب الخدمات السياحية على المكاتب العقارية التي تؤجر الشقق المفروشة للسياح ومكاتب تأجير الشاليهات التي تمارس التأجير السياحي.