التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
2
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

24

في حال إلغاء ترخيص أي موقع عمل سياحي يتم الاحتفاظ بالضمانة المالية لدى الوزارة لمدة ستة أشهر.