التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
2
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

5

تمارس وكالات السفر الأعمال الآتية: 1. بيع أو تبديل تذاكر السفر على مختلف وسائط النقل الجوية والبرية والبحرية. 2. بيع البرامج السياحية الخارجية والداخلية للسوريين والمقيمين في سورية لصالح مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية السورية ومكاتب السياحة الداخلية. 3. بيع برامج الرحلات السياحية إلى الخارج للسوريين والمقيمين في سورية لصالح مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية. 4. بيع برامج الحج والعمرة للسوريين والمقيمين في سورية لصالح مكاتب العمرة. 5. تأمين شحن البضائع والأمتعة للمسافرين عن طريقها ومتابعة وصولها إلى مقاصدها. 6. تمثيل وكالات شركات النقل الجوي السورية والعربية والدولي في سورية. 7. المساهمة في النشاطات التي تقوم بها الوزارة وهيئاتها.