11
يقدم طلب الترخيص لأي موقع عمل سياحي سواء كان لمؤسسة أو وكالة أو مكتب من المواقع المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون إلى وزارة السياحة أو مديرياتها في سائر المحافظات من قبل الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية العائد لها الترخيص مرفقاً بالوثائق والثبوتيات التي تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون ويتم ترخيصها بقرار من الوزير. أولاً- في حال كون طالب الترخيص شخصية طبيعية تتبع الإجراءات التالية: أ. يخضع طالب الترخيص إلى الشروط الآتية: 1. أن يكون عربياً سورياً أو من هو في حكمه ومقيماً في سورية. 2. ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة. ب. أن يكون محققاً للشروط الواردة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون. ج. في حال كون طالب الترخيص عدة أشخاص فيجب تنظيم عقد شراكة وفق ما هو مبين في الفقرة ثانياً أدناه. ثانياً- في حال كون طالب الترخيص شخصية اعتبارية تتبع الإجراءات التالية: 1. تتقدم الشركة بالنظام الأساسي المعتمد للشركة. 2. في حال تضمنت الشركات مؤسسين غير سوريين فيشترط لمنحها الترخيص السياحي أن تكون نسبة مساهمة السوريين في رأسمال الشركة لا تقل عن الثلثين، وأن يكون حق الإدارة والتوقيع للمساهم سوري حصراً. 3. تقديم السجل التجاري الذي يستعاض عنه بالسجل السياحي لدى صدوره. 4. وتطبق على الأشخاص الذين يقومون بالعمل السياحي لدى الشركة نفس شروط الترخيص المطبقة لترخيص موقع العمل السياحي.

