التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 104 لعام 1963 المتضمن تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
104
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 104 لعام 1963 المتضمن تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الفئة : منح واعفاءات المحتوى: رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 وعلى المرسوم التشريعي ذي الرقم 10 تاريخ في 23/3/1963 . وقرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 104 تاريخ 13/7/1963 . يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

1- يستبدل بنص الفقرتين (جـ ، و ) من المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 النص التالي : جـ- بإصابة العمل : بأحد الأمراض المهنية بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسبب ما يتعلق به ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي . و- بالعجز الكامل : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويعتبر في حكم ذلك أي عجز مستديم تتجاوز ( نسبته 80% ) من قدرة المؤمن عليه على الكسب .

2 · المادة 2

#

يستعاض عن نص المادة 58 من القرار بالقانون رقم 143 لسنة 961 بالنص التالي : يربط معاش الشيخوخة بواقع (2% ) من متوسط أجر المؤمن عليه الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو خلال أية خمس سنوات متتالية من سني الاشتراك العشرة الأخيرة أيهما أكبر وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين . ويكون الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة الذي يتقاضاه المؤمن عليه من المؤسسة (75% ) من متوسط الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة أو ( ألف ليرة ) أيهما أقل . ويراعى عند حساب متوسط الأجر المشار إليه أن لا يتجاوز الفريق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين وأجره في بدايتها (15% ) وبين أجره في بداية مدة السنوات الخمس التي يختارها ونهايتها (30% ) . فإذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يربط على أساسه المعاش . كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .

3 · المادة 3

#

يستبدل بنص المادة 62 من القرار بالقانون رقم 143 لسنة 961 النص التالي : يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط ألا يكون العجز أو لوفاة نتيجة لإصابة عمل والا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة والستين . ويراعى في حساب السن أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .

4 · المادة 4

#

يستبدل بنص المادة 66 من القرار بالقانون رقم 143 لسنة 961 النص التالي : إذا اشتغل صاحب معاش الشيخوخة القادر على العمل بعد سن الستين كعامل تسري عليه أحكام هذا القانون حسبت له هذه الخدمة في المعاش شريطة ألا يكون قد جاوز سن الخامسة والستين . ويربط معاشه بواقع 2.1% من متوسط أجره الشهري خلال تلك الخدمة بشرط أن لا يزيد هذا الأجر بحال من الأحوال عن 5 % من الأجر الشهري الذي تم على أساسه ربط معاش الشخوخة . وعلى أن لا يحول ذلك دون الاستمرار في صرف معاش الشيخوخة له كان مجموع الأجر والمعاش لا يجوز الأجر الذي كان يتقاضاه عن تركه الخدمة . فإذا تجاوز مجموعهما ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة . وذلك كله مع عدم الإخلال بالشرائط الأخرى النصوص عليها في المادة 58 .

5 · المادة 5

#

تلغى عبارة 24 ل.س الواردة في المادة 29 من القرار بالقانون رقم 92 لسنة 959 ويستعاض عنها بعبارة : 60 ل.س

6 · المادة 6

#

تلغى عبارة 20 ل.س الواردة في المادة 34 من القرار بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ويستعاض عنها بما يلي : 50 ل.س على أن لا يقل المعاش الشهري لكل مستحق عن 15 ل.س وألا يجاوز مجموع معاشات المستحقين 50 ل.س أو معاش المتوفي أيهما أكبر .

7 · المادة 7

#

تلغى عبارة 36 ل.س الواردة في المادة 69 من القرار بالقانون رقم 143 لسنة 1961 ويستعاض عنها بما يلي : 50 ل.س بالنسبة للمؤمن عليه و 15 ل.س في الشهر لكل من المستحقين عنه بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم 50 ل.س أو معاش المؤمن عليه أيهما أكبر .

8 · المادة 8

#

يلغى نص الفقرة الأول من المادة 61 مكرراً (أ) ويستعاض عنه بالنص التالي : يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تتجاوز الشهر أن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه بشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين تزيد عن السنة .

9 · المادة 9

#

يلغى الجدول رقم 3 المرافق للقرار بالقانون رقم 143 لسنة 1961 ويستعاض عنه بالجدولين المرافقين : رقم 3 في شأن إصابات العمل ورقم ( 3 أ ) في شأن الشيخوخة والعجز والوفاة .

10 · المادة 10

#

تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه المادة التالية :

57 · المادة 57

#

مكرراً – إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بعد سن الخامسة والخمسين وكانت الاشتراكات المسددة عنه لا تقل عن 240 اشتراكاً شهرياً فيحق له أن يتقاضى من المؤسسة معاشاً مخفضاً بواقع 5% من المعاش المستحق عن كل سنة بعد الخامسة والخمسين .

11 · المادة 11

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من اعتباراً من 1/8/1959 بالنسبة للأحكام المتعلقة بإصابات العمل واعتباراً من 23/7/1961 بالنسبة للأحكام المتعلقة بالعجز والوفاة واعتباراً من 1/1/1962 بالنسبة لسائر الأحكام الأخرى.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.