3
يستبدل بنص المادة 62 من القرار بالقانون رقم 143 لسنة 961 النص التالي : يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط ألا يكون العجز أو لوفاة نتيجة لإصابة عمل والا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة والستين . ويراعى في حساب السن أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .

