4
يستبدل بنص المادة 66 من القرار بالقانون رقم 143 لسنة 961 النص التالي : إذا اشتغل صاحب معاش الشيخوخة القادر على العمل بعد سن الستين كعامل تسري عليه أحكام هذا القانون حسبت له هذه الخدمة في المعاش شريطة ألا يكون قد جاوز سن الخامسة والستين . ويربط معاشه بواقع 2.1% من متوسط أجره الشهري خلال تلك الخدمة بشرط أن لا يزيد هذا الأجر بحال من الأحوال عن 5 % من الأجر الشهري الذي تم على أساسه ربط معاش الشخوخة . وعلى أن لا يحول ذلك دون الاستمرار في صرف معاش الشيخوخة له كان مجموع الأجر والمعاش لا يجوز الأجر الذي كان يتقاضاه عن تركه الخدمة . فإذا تجاوز مجموعهما ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة . وذلك كله مع عدم الإخلال بالشرائط الأخرى النصوص عليها في المادة 58 .

