2
يستعاض عن نص المادة 58 من القرار بالقانون رقم 143 لسنة 961 بالنص التالي : يربط معاش الشيخوخة بواقع (2% ) من متوسط أجر المؤمن عليه الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو خلال أية خمس سنوات متتالية من سني الاشتراك العشرة الأخيرة أيهما أكبر وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين . ويكون الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة الذي يتقاضاه المؤمن عليه من المؤسسة (75% ) من متوسط الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة أو ( ألف ليرة ) أيهما أقل . ويراعى عند حساب متوسط الأجر المشار إليه أن لا يتجاوز الفريق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين وأجره في بدايتها (15% ) وبين أجره في بداية مدة السنوات الخمس التي يختارها ونهايتها (30% ) . فإذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يربط على أساسه المعاش . كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .

