1
1- يستبدل بنص الفقرتين (جـ ، و ) من المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 النص التالي : جـ- بإصابة العمل : بأحد الأمراض المهنية بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسبب ما يتعلق به ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي . و- بالعجز الكامل : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويعتبر في حكم ذلك أي عجز مستديم تتجاوز ( نسبته 80% ) من قدرة المؤمن عليه على الكسب .

