6
تلغى عبارة 20 ل.س الواردة في المادة 34 من القرار بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ويستعاض عنها بما يلي : 50 ل.س على أن لا يقل المعاش الشهري لكل مستحق عن 15 ل.س وألا يجاوز مجموع معاشات المستحقين 50 ل.س أو معاش المتوفي أيهما أكبر .
التشريعات السورية
6
تلغى عبارة 20 ل.س الواردة في المادة 34 من القرار بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ويستعاض عنها بما يلي : 50 ل.س على أن لا يقل المعاش الشهري لكل مستحق عن 15 ل.س وألا يجاوز مجموع معاشات المستحقين 50 ل.س أو معاش المتوفي أيهما أكبر .