7
تلغى عبارة 36 ل.س الواردة في المادة 69 من القرار بالقانون رقم 143 لسنة 1961 ويستعاض عنها بما يلي : 50 ل.س بالنسبة للمؤمن عليه و 15 ل.س في الشهر لكل من المستحقين عنه بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم 50 ل.س أو معاش المؤمن عليه أيهما أكبر .
التشريعات السورية
7
تلغى عبارة 36 ل.س الواردة في المادة 69 من القرار بالقانون رقم 143 لسنة 1961 ويستعاض عنها بما يلي : 50 ل.س بالنسبة للمؤمن عليه و 15 ل.س في الشهر لكل من المستحقين عنه بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم 50 ل.س أو معاش المؤمن عليه أيهما أكبر .